القانون رقم 25 لسنة 1959
الجريدة الرسمية - العدد 8 - في 22 يناير سنة 1959بشأن إعفاء وزارة الحربية من الرسوم العقارية المنصوص عنها في المادة 41 من قانون الرسوم العقارية المعمول به في الإقليم السوري.
ديباجـة القانون
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت, وعلى قانون الرسوم العقارية رقم 429 تاريخ 29/ 7/ 1948 المتعلق بالرسوم العقارية والمعمول به في الإقليم السوري,
مادة رقم 1
تعفى وزارة الحربية من الرسم المنصوص عليه في الفقرة 11 من الجدول رقم 6 من قانون الرسوم العقارية رقم 429 المشار إليه على أن تقدم المواد اللازمة (ورق حساس أمونياك وغيره) إلى دوائر المساحة والتحسين العقاري لاستعمالها في نسخ وتهيئة المخططات المطلوبة من قبل دوائرها.
مادة رقم 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم السوري من تاريخ نشره.
0 تعليقات