القانون رقم 25 لسنة 1961 بشأن السماح لصندوق البلديات بمنح قروض لبعض البلديات.



القانون رقم 25 لسنة 1961
الجريدة الرسمية - العدد 81 - في 9 أبريل سنة 1961بشأن السماح لصندوق البلديات بمنح قروض لبعض البلديات.





ديباجـة القانون


بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 89 لسنة 1955 في شأن إحداث مديرية صندوق الدين العام؛ وعلى القانون رقم 270 لسنة 1956 في شأن السماح لصندوق البلديات بمنح قروض إلى بعض البلديات؛ وعلى ما أرتآه مجلس الدولة؛ قرر القانون الآتي:



مادة رقم 1


(1) يؤذن لصندوق البلديات أن يمنح البلديات المدرجة أسماؤها أدناه قرضا لا يجاوز المبلغ المحدد حذاء اسم كل منهم وتكون أموال البلدية ووارداتها وأموال المشروع الذي أجري القرض من أجله ووارداته ضمانا لتسديد رأسمال هذا القرض والفوائد والعمولات الناجمة عنه. اسم البلدية المبلغ تخصيص المشروع الفوعة 75000 إنارة الكهرباء القطيفة 100000 إنارة الكهرباء دركوش 20000 إنارة الكهرباء تلكلخ 29000 إنارة الكهرباء النبك 180000 إنارة الكهرباء ـــــــــــــــــــ المجموع 404000 ليرة سورية (2) تحدد شروط القروض بموجب اتفاقات تعقد بين صندوق البلديات وكل من البلديات المستفيدة بشرط أن تقوم بسداد هذا القرض من رأسمال وفوائد وعمولات خلال مدة لا تجاوز عشر سنين من تاريخ منحه. (3) تلغى المخصصات المرصدة في القانون رقم 270 لسنة 1956 المشار إليه لكل من بلديتي النبك والقطيفة.



مادة رقم 2


ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم السوري.

0 تعليقات