القانون رقم 29 لسنة 2013
الجريدة الرسمية - العدد 26 مكرر (ج) - في 30 يونيو سنة 2013بشأن ربط موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية 2014/2013.
ديباجة
ديباجة بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرر مجلس الشورى القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
بيان
بيان مشروع موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية 2013/2014.
مادة رقم 1
قدرت جملة موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية 2013/2014 بمبلغ 22792000 جنيه (فقط وقدره اثنان وعشرون مليونا وسبعمائة واثنان وتسعون ألف جنيه).
مادة رقم 2
قدرت جملة التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2013/2014 بمبلغ 13508000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة عشر مليونا وخمسمائة وثمانية آلاف جنيه) موزعة كالآتي: أجور بمبلغ 8500000 جنيه. باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 5008000 جنيه.
مادة رقم 3
قدرت جملة الإيرادات للسنة المالية 2013/2014 بمبلغ 17000000 جنيه (فقط وقدره سبعة عشر مليون جنيه).
مادة رقم 4
قدر صافي ربح العام للسنة المالية 2013/2014 بمبلغ 3492000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة ملايين وأربعمائة واثنان وتسعون ألف جنيه) كله فائض مرحل.
مادة رقم 5
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2013/2014 بمبلغ 5792000 جنيه (فقط وقدره خمسة ملايين وسبعمائة واثنان وتسعون ألف جنيه) موزعة كالآتي: استخدامات استثمارية بمبلغ 750000 جنيه. تحويلات رأسمالية بمبلغ 5042000 جنيه.
مادة رقم 6
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2013/2014 بمبلغ 5792000 جنيه (فقط وقدره خمسة ملايين وسبعمائة واثنان وتسعون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
مادة رقم 7
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسري على هذا الجهاز بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.
مادة رقم 8
يلتزم الجهاز بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.
مادة رقم 9
لا يجوز للجهاز السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
مادة رقم 10
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2013 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
0 تعليقات