القانون رقم 3 لسنة 1971
الجريدة الرسمية - العدد 10 - في 11 مارس سنة 1971بالإذن لوزير الخزانة في ضمان القروض التي يحصل عليها الاتحاد العام للغرف التجارية والغرف التجارية بمحافظات القناة لإعادة إقراضها للتجار وغيرهم من الفئات بتلك المحافظات ومحافظة سيناء وفي تحمل الخزانة لفوائدها.
ديباجـة القانون
رئيس الجمهورية قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
يؤذن لوزير الخزانة نيابة عن الحكومة في أن يضمن الاتحاد العام للغرف التجارية والغرف التجارية بمحافظات القناة في القروض التي حصلت عليها من البنوك التجارية في حدود مبلغ 1.500.000 جنيه في السنتين الماليتين 67/ 68 و68/ 1969 وفي حدود مبلغ مليون جنيه سنويا اعتبارا من السنة المالية 69/ 1970 ولحين إزالة آثار العدوان. كما يؤذن له في زيادة قيمة هذا الضمان سنويا طبقا للاحتياجات الفعلية وفي حدود ما يقرره مجلس الوزراء.
مادة رقم 2
يحصل الاتحاد العام للغرف التجارية والغرف التجارية بمحافظات القناة على هذه القروض بالشروط والأوضاع التي يقرها وزير الخزانة وبفائدة سعرها 3% سنويا وتتحمل بها الخزانة العامة.
مادة رقم 3
تستخدم هذه القروض في منح سلف تصرف على دفعات شهرية بدون فوائد إلى التجار وغيرهم من الفئات التي يحددها مجلس الوزراء من بين المقيمين بمحافظات القناة وسيناء بقصد معاونتهم على مواجهة الظروف الناتجة عن الأعمال الحربية وذلك بالشروط التي تحدد بقرار من وزير الإدارة المحلية بالاتفاق مع وزير الخزانة. واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز بقرار من وزير الإدارة المحلية صرف السلف دفعة واحدة أو على دفعات غير شهرية إذا اقتضت المصلحة ذلك.
مادة رقم 4
لا يجوز الجمع بين السلف التي تمنح وفقاً لأحكام هذا القانون وما يتقرر صرفه وفقاً لأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقانون رقم 44 لسنة 1967 بتقرير معاشات أو إعانات أو قروض عن الخسائر في النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية. ويقف صرف السلف التي تمنح وفقاً لأحكام هذا القانون لمن يقيد بعد تاريخ العمل به من أحكام القانونين المذكورين بالفقرة السابقة. ويجوز استئناف صرف السلف في حالة وقف صرف الإعانات المشار إليها.
مادة رقم 5
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى بغير حق على شيء من الأموال المنصوص عليها في هذا القانون أو أدخل الغش في البيانات والطلبات الخاصة بالحصول على السلف وذلك فضلا عن استرداد ما صرف له بغير حق بطريق الحجز الإداري ويكون المقترض أو المدير المسئول بالمنشأة بحسب الأحوال مسئولا عن هذه الجريمة إلا إذا ثبت عدم علمه أو استحالة مراقبته.
مادة رقم 6
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برياسة الجمهورية في 4 المحرم سنة 1391 ( أول مارس سنة 1971 )
0 تعليقات