القانون رقم 32 لسنة 1941
الوقائع المصرية - العدد - في 26 يونيو سنة 1941بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المختلط في المواد المدنية والتجارية.
ديباجـة القانون
ملك مصر قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة رقم 1
تعدل المواد 531 و535 و537 من قانون المرافعات المختلط على الوجه الآتي: مادة 531- يعلن البيع بإعلانات تعلق على باب المحل الموجودة فيه الأمتعة المحجوزة وعلى المحل الذي سيحصل فيه البيع إن كان غير المحل الموجودة به الأمتعة المذكورة وعلى باب شيخ البلد وفي اللوحة المعدة بالمحكمة للإعلانات القضائية. فإذا كان المبلغ الذي توقع الحجز من أجله يزيد على مائة وخمسين جنيها وجب أيضا النشر عن البيع في صحيفة من الصحف الأكثر تداولا التي يصير تعيينها في لائحة الإجراءات الداخلية بالمحاكم. ومع ذلك يجوز للدائن الحاجز أو المدين المحجوز على أمتعته إذا كان المبلغ يزيد على خمسين جنيها أن يطلب النشر على نفقته الخاصة من قلم كتاب المحكمة. ويجوز في غير المحافظات وعواصم المديريات أن يعهد إلى مشايخ البلاد بتعليق الإعلانات المنصوص عليها في الفقرة الأولى ما عدا التعليق في لوحة المحكمة." "مادة 535- يثبت تعليق الإعلانات الأخرى بورقة من المحضر أو من شيخ البلد غير معلنة وترفق بها نسخة من الإعلان". "مادة 537- مع عدم الإخلال بأحكام المادة 531 يجوز لكل من الدائن المحجوز له والمدين المحجوز على أمتعته أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة تعليق إعلانات أكثر مما ذكر بحسب الأحوال في مواعيد مختلفة وأن يطلب تفصيل الأشياء المقتضي بيعها وأن يطلب زيادة نشر الإعلانات في الصحف ويثبت حصول ذلك بالإيصالات المأخوذة على المأمور بلصق الإعلانات وبالنسخ المأخوذة من الصحائف".
مادة رقم 2
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
0 تعليقات