القانون رقم 339 لسنة 1955
الوقائع المصرية - العدد 50 مكرر (ب) " - في 29 يونيو سنة 1955بشأن الإذن لوزارة الإرشاد القومي في منح سلفة قدرها 15000 جنيه لشركة أستوديو الأهرام.
ديباجـة القانون
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الإرشاد القومي،
مادة رقم 1
يؤذن لوزير الإرشاد القومي في منح شركة استوديو الأهرام سلفة قدرها خمسة عشر ألف جنيه (15000 جنيه) من اعتماد تشجيع صناعة السينما المدرج بالباب الثالث من ميزانية سنة 1954 - 1955 قسم 20 فرع 3- (مصلحة الاستعلامات) لمعاونة الشركة المذكورة في إنشاء معمل لتحميض وطبع الأفلام الملونة.
مادة رقم 2
تقدم الشركة المذكورة خطاب ضمان مفتوح بنفس قيمة السلفة يخفض بقيمة ما يتم من أعمال ويتولى وزير الإرشاد القومي وضع أسس التعامل الذي سيصير عليه أساس استهلاك مبلغ السلفة.
مادة رقم 3
على وزير الإرشاد القومي تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
0 تعليقات