القانون رقم 39 لسنة 1952 بشأن وقف عمليات الانتخاب.



القانون رقم 39 لسنة 1952
الوقائع المصرية - العدد - في 12 أبريل سنة 1952بشأن وقف عمليات الانتخاب.





ديباجـة القانون


بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1935 (قانون الانتخاب) والقوانين المعدّلة له. وعلى المرسوم الصادر في 24 مارس سنة 1952 بحل مجلس النواب ودعوة الناخبين للانتخاب وتعيين ميعاد اجتماع المجلس الجديد. وبناءً على ما عرضه علينا وزير الداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء.



مادة رقم 1


يقف العمل بأحكام الباب الثاني من قانون الانتخاب. ويقف تبعاً لذلك الترشيح وسائر عمليات الانتخاب.


مادة رقم 2


على وزيري الداخلية والعدل تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

0 تعليقات