القانون رقم 4 لسنة 1933
الوقائع المصرية - العدد - في 6 مارس سنة 1933بشأن تأجير قطعة أرض من أملاك الدولة بإيجار اسمي.
ديباجـة القانون
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة رقم 1
يعتمد تأجير القطعة من الأرض رقم 285.238 قسم السيدة في القاهرة البالغة مساحتها 2154 مترا للجمعية الطبية المصرية لمدة 99 سنة بإيجار اسمي قدره 1 جنيه (جنيه واحد) في السنة لإقامة دار للجمعية عليها.
مادة رقم 2
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
0 تعليقات