القانون رقم 4 لسنة 1933 بشأن تأجير قطعة أرض من أملاك الدولة بإيجار اسمي.



القانون رقم 4 لسنة 1933
الوقائع المصرية - العدد - في 6 مارس سنة 1933بشأن تأجير قطعة أرض من أملاك الدولة بإيجار اسمي.





ديباجـة القانون


قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:



مادة رقم 1


يعتمد تأجير القطعة من الأرض رقم 285.238 قسم السيدة في القاهرة البالغة مساحتها 2154 مترا للجمعية الطبية المصرية لمدة 99 سنة بإيجار اسمي قدره 1 جنيه (جنيه واحد) في السنة لإقامة دار للجمعية عليها.



مادة رقم 2


على وزير المالية تنفيذ هذا القانون. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

0 تعليقات