القانون رقم 4 لسنة 1958
الوقائع المصرية - العدد 20 مكرر - في 9 مارس سنة 1958بشأن تنسيق النظام النقدي في الدول العربية المتحدة.
ديباجة
ديباجة بعد الاطلاع على المادتين 10، 17 من الميثاق؛
مادة رقم 1
تقوم المؤسسة النقدية للمملكة المتوكلية اليمنية بإصدار أوراق النقد اليمني وسبك عملة فضية يمنية جديدة تسمى "الريال اليمني" تكون لها نفس القيمة الاسمية التي لريال ماريا تيريزا وتحدد المؤسسة موعد التعامل بالعملة الجديدة.
مادة رقم 2
يكون لأوراق النقد التي تصدرها المؤسسة النقدية قوة إبراء غير محدودة.
مادة رقم 3
الوحدة القياسية للعملة في المملكة المتوكلية اليمنية هي "الجنيه اليمني" ويثبت سعر صرف الجنيه اليمني بالجنيه المصري على أساس التساوي.
مادة رقم 4
تحدد العلاقة بين الريال اليمني والجنيه اليمني على أن يكون الريال جزءا صحيحا من العملة الورقية ووفقا للأساس الذي تضعه المؤسسة.
مادة رقم 5
يحدد غطاء النقد اليمني بما يضمن تقوية العلاقة بينه وبين نقد الجمهورية العربية المتحدة. وفي سبيل ذلك يتكون الغطاء في جزء كبير منه من أذونات على خزانة الجمهورية العربية المتحدة.
مادة رقم 6
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
0 تعليقات