ديباجـة القانون
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقوانين رقم 153 لسنة 1953 ورقم 245 لسنة 1953 ورقم 451 لسنة 1954، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
مادة رقم 1
يستبدل بنص البند 3 من الجدول رقم 5 الملحق بالمرسوم رقم 351 لسنة 1952 النص الآتي: جميع أنواع جنس البابافير ....... Papaver species
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون. يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
0 تعليقات