القانون رقم 43 لسنة 1958
الجريدة الرسمية - العدد 13 - في 5 يونيو سنة 1958بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر به القانون رقم 150 لسنة 1950 في الإقليم المصري.
ديباجـة القانون
بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر به القانون رقم 150 لسنة 1950 والقوانين المعدلة له؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
مادة رقم 1
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية النص الآتي: "تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق، ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بناءً على تهمة موجهة إلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها، أو إذا وجدت قرائن على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة".
مادة رقم 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم المصري،
مذكرة إيضاحية
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 43 لسنة 1958 تشترط الفقرة الأولى من المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية لتفتيش المنازل أن يسبقه تحقيق مفتوح تجريه سلطة التحقيق بنفسها أو بمن تندبه لذلك من رجال الضبطية القضائية، لكنها لم تشترط في هذا التحقيق أن يكون قد قطع مرحلة معينة أو استظهر قدرا معينا من أدلة الإثبات ولا أن يسفر عن أدلة جديدة غير ما تضمنته تحريات البوليس ولسلطة التحقيق، تحت إشراف محكمة الموضوع تقدير مبررات هذا التفتيش. ولما كان اشتراط إجراء تحقيق على هذا الوضع قبل أن تجري سلطة التحقيق التفتيش بنفسها أو تأذن لأحد مأموري الضبط القضائي بإجرائه قد يضر بالمصلحة العامة التي يجب أن تسمو على مصلحة الفرد لأنه قد يعطل من سير الإجراءات خصوصا في الأحوال التي لا تحتمل التأخير وقد يؤدي طول الإجراءات إلى إذاعة خبر التفتيش قبل إجرائه، وليس فيه أية ضمانة جدية تتوافر للمتهم من إجرائه مادام تقدير مبررات التفتيش متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف المحكمة كما سبق البيان. لذلك وضع المشروع المرافق باستبدال نص الفقرة الأولى من المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية بالنص الوارد في المشروع وهو: "تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بناء على تهمة موجهة إلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها أو إذا وجدت قرائن على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة. وقد عرض المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة.
0 تعليقات