القانون رقم 47 لسنة 1941
الوقائع المصرية - العدد - في 18 سبتمبر سنة 1941بشأن الترخيص في إصدار قرض على قطن سنة 1941.
ديباجـة القانون
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة رقم 1
يؤذن لوزير المالية في أن يصدر في مصر أو في الخارج لتمويل محصول قطن سنة 1941 قرضا لأجل قصير لا يتجاوز قدره سبعة عشر مليون جنيه مصري ونصف مليون بالشروط والأوضاع التي يحددها بموافقة مجلس الوزراء. ويجوز بحسب ما يقرره مجلس الوزراء إصدار ذلك القرض جملة واحدة أو على أقسام.
مادة رقم 2
تخصص حصة الحكومة ما ينتج من العمليات التي تباشر على محصول قطن سنة 1941 لسداد القرض المذكور وتدرج هذه المبالغ إيرادات في حساب خاص في الميزانية باسم "قرض محصول قطن سنة 1941". ويدرج بالاسم نفسه في "قسم الدين العام" من ميزانية المصروفات فصل جديد يبين فيه الاعتماد اللازم لسداد قسط فوائد وأصل هذا الدين.
مادة رقم 3
ينشأ "مال احتياطي خاص" يرصد لتعويض ما قد يحدث من عجز في إيراد العمليات الخاصة بمحصول القطن المتقدم ذكره. ويدفع في هذا الاحتياطي مبلغ سنوي لا يقل عن 600.000 جنيه مصري يؤخذ من الموارد العامة للخزانة وعند الاقتضاء من الاحتياطي العام.
مادة رقم 4
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
0 تعليقات