القانون رقم 48 لسنة 1975
الجريدة الرسمية - العدد 30 - في 24 يوليو سنة 1975بشأن عدم سريان أحكام القانون رقم 31 لسنة 1969 بوقف الإجراءات المترتبة على التأخير في أداء الديون بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء , على بعض الديون بهذه المحافظات.
ديباجـة القانون
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
لا تسري أحكام القانون رقم 31 لسنة 1969 بوقف الإجراءات المترتبة على التأخير في أداء الديون بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء على القروض التي تمنحها البنوك التجارية اعتبارا من أول يناير سنة 1975 للمدنيين المقيمين في المحافظات المذكورة والمقيدين بالسجل التجاري بها.
مادة رقم 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
0 تعليقات