القانون رقم 58 لسنة 1969 بشأن استمرار العمل بقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 44 لسنة 1967 بتقرير معاشات أو إعانات أو قروض عن الخسائر في النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية.



القانون رقم 58 لسنة 1969
الجريدة الرسمية - العدد 33 مكرر "تابع - في 18 أغسطس سنة 1969بشأن استمرار العمل بقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 44 لسنة 1967 بتقرير معاشات أو إعانات أو قروض عن الخسائر في النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية.





ديباجـة القانون


قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:



مادة رقم 1


يستمر العمل بأحكام القانون رقم 44 لسنة 1967 بتقرير معاشات أو إعانات أو قروض عن الخسائر في النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية لمدة سنة أخرى من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها بالقانون رقم 40 لسنة 1968 بمد العمل بأحكام القانون رقم 44 لسنة 1967 المشار إليه لمدة سنة أخرى اعتبارا من 5 يونيه سنة 1968.


مادة رقم 2


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 5 يونيه سنة 1969. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

0 تعليقات