القانون رقم 59 لسنة 1967 بشأن تحمل المنتفعين من التجربة الإرشادية للبناء بفائدة قدرها 1,5% عن القروض التي يحصلون عليها لهذا الغرض وبتحمل الدولة بفرق سعر الفائدة بين ما يدفعه المنتفعون وما يستحق للجهات المقرضة.



القانون رقم 59 لسنة 1967
الجريدة الرسمية - العدد 91 - في 7 ديسمبر سنة 1967بشأن تحمل المنتفعين من التجربة الإرشادية للبناء بفائدة قدرها 1,5% عن القروض التي يحصلون عليها لهذا الغرض وبتحمل الدولة بفرق سعر الفائدة بين ما يدفعه المنتفعون وما يستحق للجهات المقرضة.





ديباجـة القانون


قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:



مادة رقم 1


يتحمل المنتفعون من التجربة الإرشادية للبناء بفائدة قدرها 1.5% (واحد ونصف في المائة) عن القروض التي يحصلون عليها لهذا الغرض. وتتحمل الدولة فرق سعر الفائدة بين ما يدفعه المنتفعون وما يستحق للجهات المقرضة.



مادة رقم 2


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

0 تعليقات