القانون رقم 7 لسنة 1963
الجريدة الرسمية - العدد 10 - في 12 يناير سنة 1963بشأن تعديل المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.
ديباجـة القانون
رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 والقوانين المعدلة له؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛ وعلى موافقة مجلس الرياسة؛ قرر القانون الآتي:
مادة رقم 1
يستبدل بنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية النص الآتي: أ- يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم: (1) أعضاء النيابة العامة ومعاونوها. (2) ضباط الشرطة والكونستابلات والمساعدون. (3) رؤساء نقط الشرطة. (4) العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء. (5) نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية. ولمديري أمن المديريات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم. ب - ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية: (1) مدير وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن. (2) مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط والكونستابلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن. (3) ضباط مصلحة السجون. (4) حكمدار وضباط شرطة السكة الحديد. (5) قائد وضباط أساس هجانة الشرطة. (6) مفتشو مصلحة السياحة. ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم. وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
مادة رقم 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
مذكرة إيضاحية
المذكرة الايضاحية للقانون لما كانت إدارة شرطة الآداب قد أصبحت قسم حماية الآداب والأحداث كما عدلت تسمية الصولات إلى مساعدين وأنشئ قسم باحثات شرطة يتبع قسم حماية الآداب وتقتضي طبيعة عملهن منحهن صفة الضبطية القضائية كما أنشئت حديثا إدارة البحث الجنائي وإدارة الرقابة الجنائية واقتضت طبيعة عمل بعض العاملين بها منحهم صفة الضبطية القضائية. لذلك رؤى تعديل هذه المادة حتى تتلائم مع الوضع الجديد، ومع طبيعة العمل التي تقتضي منح الموظفين الذين يقومون به صفة الضبطية القضائية. وتحقيقا لهذا الغرض أعد المشروع المرافق. ويتشرف وزير العدل بعرض المشروع على السيد رئيس الجمهورية بعد إفراغه في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة ـ رجاء الموافقة عليه وإصداره.
0 تعليقات