القانون رقم 75 لسنة 2014 بشأن ربط موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية 2014/ 2015.



القانون رقم 75 لسنة 2014
الجريدة الرسمية - العدد 26 مكرر (ط) - في 2 يوليو سنة 2014بشأن ربط موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية 2014/ 2015.





ديباجة


ديباجة بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛ وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرر القانون الآتي نصه:


مادة رقم 1


قدرت جملة موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 24285000 جنيه (فقط وقدره أربعة وعشرون مليوناً ومائتان وخمسة وثمانون ألف جنيه).



مادة رقم 2


قدرت جملة التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 14667000 جنيه (فقط وقدره أربعة عشر مليوناً وستمائة وسبعة وستون ألف جنيه) موزعة كالآتي: أجور بمبلغ 9330000 جنيه. باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 5337000 جنيه.



مادة رقم 3


قدرت جملة الإيرادات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 18405000 جنيه (فقط وقدره ثمانية عشر مليوناً وأربعمائة وخمسة آلاف جنيه).



مادة رقم 4


قدر صافي ربح العام للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 3738000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة ملايين وسبعمائة وثمانية وثلاثون ألف جنيه) كله فائض مرحل.



مادة رقم 5


قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 5880000 جنيه (فقط وقدره خمسة ملايين وثمانمائة وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتي: استخدامات استثمارية بمبلغ 500000 جنيه. تحويلات رأسمالية بمبلغ 5380000 جنيه.



مادة رقم 6


قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 5880000 جنيه (فقط وقدره خمسة ملايين وثمانمائة وثمانون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.



مادة رقم 7


تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه وتسري على هذا الجهاز بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.



مادة رقم 8


يلتزم الجهاز بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.



مادة رقم 9


لا يجوز للجهاز السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.



مادة رقم 10


ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 2014

0 تعليقات