القانون رقم 76 لسنة 1933 بشأن إدخال تعديلات وإضافات في الفرع الرابع من الفصل الثاني من الباب السابع من الكتاب الأول من قانون المرافعات الأهلي في المواد المدنية والتجارية.



القانون رقم 76 لسنة 1933
الوقائع المصرية - العدد - في 13 يوليو سنة 1933بشأن إدخال تعديلات وإضافات في الفرع الرابع من الفصل الثاني من الباب السابع من الكتاب الأول من قانون المرافعات الأهلي في المواد المدنية والتجارية.





ديباجـة القانون


قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:



مادة رقم 1


تعدل المواد 223 و224 و225 و226 و232 و234 و242 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية أمام المحاكم الأهلية كما يأتي: المادة 223ـ إذا اقتضى الحال تعيين خبير فللمحكمة ندب خبير أو ثلاث خبراء. وعليها أن تذكر في نص الحكم: (أولا) بيانا دقيقا لمأمورية الخبير والإجراءات المستعجلة التي يرخص له باتخاذها. (ثانيا) الأمانة التي يجب إيداعها في خزانة المحكمة والتي تكون كافية لمصاريف الخبير وأتعابه المحتملة. والخصم الذي يكلف بإيداع هذه الأمانة والأجل الذي يجب عليه إيداعها فيه. والمبلغ الذي يستطيع الخبير سحبه منها نظير ما يلزم له من المصاريف. (ثالثا) الأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير. (رابعا) تاريخ الجلسة التي تؤجل لها القضية للمرافعة في حال إيداع الأمانة وجلسة أقرب من الأولى لنظر القضية في حالة عدم إيداع الأمانة. ولا يعلن هذا الحكم إن كان صدوره بمواجهة الخصوم أو بحضور وكلائهم، فإذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف إيداعها ولا من غيره من الخصوم لا يكون الخبير ملزما بأداء المأمورية وتقرر المحكمة إذا رأت أن الأعذار التي أبديت غير صحيحة سقوط حق الخصم الذي أمتنع عن دفع الأمانة في التمسك بالحكم التمهيدي وتستمر في إجراءات الدعوى. المادة 224ـ إذا كان الخصوم بالغين ولهم حرية التصرف في حقوقهم واتفقوا على تعيين واحد أو ثلاثة من أهل الخبرة بأسمائهم يصدق لهم على ذلك من المحكمة. وفيما عدا هذه الحالة تختار المحكمة الخبراء من بين المقبولين أمامها لعمل أهل الخبرة ما لم توجد أسباب خاصة تقتضي غير ذلك ويجب بيان هذه الأسباب في الحكم. المادة 225ـ في الثماني والأربعين ساعة التالية لإيداع الأمانة يدعو قلم الكتاب الخبير إلى الحضور ليطلع على الحكم الصادر بتعيينه والأوراق المودعة في الملف بغير أن يتسلمها ما لم تأذن له المحكمة أو الخصوم بذلك، وتسلم إلى الخبير صورة من الحكم. وإذا كان الخبير غير مقيد في الجدول فعليه أولا أن يحلف اليمين أمام القاضي المعين للأمور الوقتية ولو بغير حضور الخصوم بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة. المادة 226ـ يجب على الخبير أن يحدد للشروع في العمل تاريخا لا يتجاوز الخمسة عشر يوما التالية للتكليف المذكور في المادة السابقة. وعليه أن يدعو الخصوم بخطابات موصى عليها ترسل قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام على الأقل يخطرهم فيها بمحل الاجتماع الأول ويومه وساعته. وفي حالات الاستعجال يجوز للمحكمة أن تأمر في الحكم القاضي بإجراء الخبرة بمباشرة العمل في الثلاثة الأيام التالية لتاريخ التكليف المذكور على الأكثر. وفي هذه الحالة تكون دعوة الخصوم بإشارة برقية ترسل قبل الاجتماع الأول بأربع وعشرين ساعة. وفي حالات الاستعجال القصوى يجوز أن يؤمر في الحكم بمباشرة عمل الخبرة فورا وبدعوة الخصوم بإشارة برقية ولو بميعاد ساعة واحدة. المادة 232ـ تقدر أتعاب الخبير ومصاريفه بمعرفة القاضي الجزئي أو رئيس الدائرة الذي عينه بمجرد صدور الحكم في موضوع الدعوى. وإذا لم يصدر هذا الحكم في خلال الثلاثة الشهور التالية للمناقشة في التقرير لأسباب لا دخل للخبير فيها فتقدر أتعابه ومصاريفه من غير انتظار الفصل في موضوع الدعوى. المادة 234ـ تقبل المعارضة في تقدير الأجرة من كل من الخصوم في الثلاثة الأيام التالية ليوم الإعلان بذلك التقدير ويكون حصولها بتقرير في قلم الكتاب. ولا تقبل المعارضة من الخصم الذي يحوز تنفيذ أمر التقدير ضده إلا إذا أودع الباقي للخبير من المبلغ الصادر به أمر التقدير مقدما في قلم كتاب المحكمة مع تخصيص هذا المبلغ لتأدية ما هو مطلوب للخبير. المادة 242ـ إذا لم يودع الخبير تقريره في الأجل الذي حدده الحكم بإجراء الخبرة وجب عليه أن يودع في قلم الكتاب قبل انقضاء ذلك الأجل مذكرة كتابية ببيان الحالة التي وصلت إليها أعمال الخبرة والأسباب التي حالت دون إتمام مأموريته. وتطلع المحكمة على مذكرة الخبير بالجلسة المحددة لنظر الدعوى ولها أن تمنحه ميعادا لإتمام مأموريته وإيداع تقريره إن رأت للتأخير مبررا. فإذا لم يكن هناك مبرر للتأخير فللمحكمة إما أن تحكم عليه بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات مصرية وتمنحه ميعادا لإتمام مأموريته وإما أن تستبدل به غيره وتصدر أمرا غير قابل للطعن بأن يرد إلى قلم الكتاب ما يكون قبضه من الأمانة ولها في هذه الحالة أن تحكم عليه أيضا بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات مصرية. وذلك بغير إخلال بما قد يترتب على عمله من الجزاءات التأديبية والتعويضات إن كان لها محل. وإذا كان التأخير ناشئا عن خطأ أحد الخصوم تحكم عليه المحكمة بغرامة من مائة قرش إلى خمسمائة قرش يجوز منحها كلها أو بعضها إلى الخصوم الآخرين على سبيل التعويض.


مادة رقم 2


يضاف إلى قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية أمام المحاكم الأهلية بعد المادة 237 مادة جديدة يكون رقمها 237 مكررة ونصها: المادة 237 مكررة يجوز للخبير في مدى خمسة الأيام التالية لتاريخ استلامه صورة الحكم من قلم الكتاب أن يتنحى عن أداء مأموريته في القضية التي ندب لها لأسباب يرى القاضي الجزئي أو رئيس الدائرة أنها مقبولة. ويجوز في الدعاوى المستعجلة أن تقرر المحكمة في نفس الحكم نقص هذا الميعاد. وكل خبير لا يؤدي مأموريته من غير أن يكون قد تنحى عنها يجوز للمحكمة التي ندبته أن تحكم عليه بكافة المصاريف التي كان سببا في تكبدها بلا فائدة كما تحكم عليه بالتعويضات إن كان لها محل وذلك بدون إخلال بالجزاءات التأديبية.


مادة رقم 3


يضاف بعد المادة 241 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية أمام المحاكم الأهلية مادة جديدة يكون رقمها 241 مكررة ونصها: المادة 241 مكررة على الخبير أن يودع بنفسه أو بواسطة مندوبه الخاص بقلم كتاب المحكمة التي ندبته تقريره موقعا عليه منه ومرفقا به محاضر أعمال الخبرة. ويودع في الوقت نفسه جميع المستندات التي سلمت إليه وإلا حكم عليه القاضي الجزئي أو رئيس الدائرة الذي عينه بغرامة لا تتجاوز مائتي قرش. فإذا كان مقرر المحكمة التي عينته بعيدا عن محل إقامته ولم يكن لديه مستندات لإعادتها جاز له إيداع تقريره ومحاضر أعماله في قلم كتاب المحكمة الجزئية التابع لها محل إقامته وأن يطلب كتابة إرسالها بالطرق الإدارية إلى قلم كتاب المحكمة التي عينته. وعليه في ميعاد أربع وعشرين ساعة من تاريخ إيداع تقريره أن يخطر الخصوم بذلك بكتاب موصى عليه.


مادة رقم 4


يضاف إلى قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية أمام المحاكم الأهلية مادة جديدة يكون رقمها 241 ثالثة ونصها: المادة 241 ثالثة يجب أن يكون التقرير مختصرا ودقيقا. وعلى الخبير ألا يعهد في تقريره ما هو مدون بمحاضر الأعمال بل يكتفي بأن يشير إلى النبذ التي يرى ضرورة الرجوع إليها وإلا يعيد نصوص المؤلفات التي يرتكن عليها بل يكتفي بأن يشير إليها. ولا يجوز له إرفاق رسوم بتقريره إلا إذا كان مصرحا له بذلك في الحكم أو باتفاق الخصوم.


مادة رقم 5


يضاف إلى قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية أمام المحاكم الأهلية مادة جديدة بعد المادة 243 يكون رقمها 243 مكررة ونصها: مادة 243 مكررة ـ يحضر الخبير في اليوم المحدد للمناقشة في التقرير ليبين للمحكمة رأيه والأوجه التي تبرره. وللمحكمة أن توجه إليه من الأسئلة ما تراه مفيدا لاستنارتها في الدعوى سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم. وتحصل مناقشة التقرير في هذه الجلسة ولو لم تكن القضية صالحة للمرافعة في موضوعها إلا إذا وجدت أسباب استثنائية وجب إثباتها في محضر الجلسة وللمحكمة في حالة اتفاق الخصوم أن تعفي الخبير من الحضور لمناقشة تقريره.


مادة رقم 6


تلغى المادة 231 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية أمام المحاكم الأهلية.


مادة رقم 7


على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

0 تعليقات