القانون رقم 82 لسنة 1951 بشأن الإذن للحكومة في منح مجلس إدارة محطة إنارة مدينة القاهرة وشراء عملية الإنارة بالغاز سلفة قدرها 231.000 جنيه من المال الاحتياطي العام.



القانون رقم 82 لسنة 1951
الوقائع المصرية - العدد - في 17 مايو سنة 1951بشأن الإذن للحكومة في منح مجلس إدارة محطة إنارة مدينة القاهرة وشراء عملية الإنارة بالغاز سلفة قدرها 231.000 جنيه من المال الاحتياطي العام.





ديباجـة القانون


قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:



مادة رقم 1


يؤذن لوزير المالية في أن يأخذ من المال الاحتياطي العام ما يلزم لدفع قيمة عملية الإنارة بالغاز بالقاهرة إلى شركة الغاز ليبون في حدود 231.000 جنيه (مائتين وواحد وثلاثين ألف جنيه) على أن يرد إلى الاحتياطي العام ما يكون قد أخذته وذلك من فائض إيرادات محطة الإنارة بالقاهرة على مصروفاتها سنويا.



مادة رقم 2


على وزير المالية والأشغال العمومية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية، وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

0 تعليقات