القانون رقم 85 لسنة 1976 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.



القانون رقم 85 لسنة 1976
الجريدة الرسمية - العدد 35 (مكرر) - في 28 أغسطس سنة 1976بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.





ديباجـة القانون


رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:



مادة رقم 1


تضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة جديدة برقم 258 (مكرراً)، نصها الآتي: "مادة 258 (مكرراً) - يجوز رفع الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية. وتسري على المؤمن لديه جميع الأحكام الخاصة بالمسئول عن الحقوق المدنية المنصوص عليها في هذا القانون".


مادة رقم 2


يستبدل بنصي الفقرة الأولى من المادة 250 والفقرة الأخيرة من المادة 253 من قانون الإجراءات الجنائية، النصان الآتيان: مادة 250 فقرة أولى - "يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية". مادة 253 فقرة أخيرة - "ولا يجوز أمام المحاكم الجنائية أن ترفع دعوى الضمان، ولا أن يدخل في الدعوى غير المدعى عليهم بالحقوق المدنية والمسئول عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه".


مادة رقم 3


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.

0 تعليقات