القانون رقم 91 لسنة 1964
الجريدة الرسمية - العدد 68 - في 23 مارس سنة 1964بشأن استمرار العمل بالتقدير المعمول به حاليا للأطيان الزراعية التي زادت قيمتها الإيجارية في التقدير العام الجديد لمدة سنة تنتهي في آخر ديسمبر سنة 1964 وذلك استثناء من حكم المادة 2 من القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
ديباجـة القانون
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت. وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا. وعلى القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان والقوانين المعدلة له. وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 14 لسنة 1961 بشأن زيادة أجرة الأرض الزراعية. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وعلى موافقة مجلس الرياسة.
مادة رقم 1
استثناءً من حكم المادة (2) من القانون رقم 113 لسنة 1939 المشار إليه يستمر العمل بالتقدير المعمول به حالياً للأطيان الزراعية التي زادت قيمتها الإيجارية في التقدير العام الجديد لمدة سنة تنتهي في آخر ديسمبر سنة 1964.
مادة رقم 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من أول يناير سنة 1964 ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
0 تعليقات