القانون رقم 98 لسنة 1961 بشأن إعفاء المصرف الزراعي من تسديد رصيد بعض القروض الممنوحة إليه.



القانون رقم 98 لسنة 1961
الجريدة الرسمية - العدد 153 - في 10 يوليو سنة 1961بشأن إعفاء المصرف الزراعي من تسديد رصيد بعض القروض الممنوحة إليه.





ديباجة


قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:



مادة رقم 1


استثناء من أحكام القانون رقم 460 لسنة 1957, يعفى المصرف الزراعي من تسديد رصيد القروض الممنوحة إليه بموجب القوانين أرقام 460 و120 و18 و126 الصادرة بتاريخ 12/11/1975 و20/5/1953 و17/8/1950 و26/7/1951 مع الفوائد المستحقة وغير المدفوعة حتى تاريخ نفاذ هذا القانون, ويطوى من قيود صندوق الدين العام الرصيد المذكور من أصل المبالغ المسجلة ذمة على المصرف الزراعي بموجب القوانين النافذة.



مادة رقم 2


يقع على عاتق وزارة الخزانة (صندوق الدين العام) تسديد رصيد القروض المذكورة في المادة السابقة وتستبدل الأسناد غير المدفوعة والصادرة وفقا لأحكام القانون رقم 460 لسنة 1957 بأسناد مماثلة يصدرها وزير الخزانة لصالح مصرف سورية المركزي.



مادة رقم 3


تسدد وزارة الخزانة إلى مصرف سورية المركزي رصيد القروض المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون, باعتمادات ترصد لهذه الغاية في الميزانية العامة تكفي لسداد هذا الرصيد.



مادة رقم 4


يوقف العمل بأحكام الفقرة الخامسة من المادة السادسة من القانون رقم 130 لسنة 1958 بنظام المصرف الزراعي في الإقليم السوري حتى تسديد الإسناد المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا القانون.


مادة رقم 5


ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به فى الاقليم السورى . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها ,



مذكرة


المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 98 لسنة 1961 صدرت قوانين عدة لمساعدة المصرف الزراعي في تمويل المشاريع الزراعية وإعانة منكوبي موجة الصقيع والجفاف التي حلت بالبلاد في عامي 1950 و 1951. ففي عام 1951 صدر القانون رقم 77 الذي عدل بالقانون رقم 120 المؤرخ في 20 /5 /1953 زاد رأس مال المصرف بمبلغ عشرة ملايين ليرة سورية, وبعد أن ألقي على المصرف الزراعي عبء التسديد بموجب القانون 120 المذكور, سدد المصرف دفعات متوالية لغاية عام 1959 حيث بقى عليه (6.600.000) ليرة بالإضافة إلى فوائد مستحقة وغير مدفوعة قدرها (275.100.05) لغاية عام 1960. وفي عام 1955 صدر القانون رقم 79 عدل بالقانون رقم 460 تاريخ 12 /11 /1957 زاد رأس مال المصرف بمبلغ عشرين مليون ليرة على أن يقوم بتسديد كامل المبلغ وبعد تسديد قسم منه نظم بالرصيد البالغ (18.296.711.93) عشر سندات سلمت إلى صندوق الدين العام, وبعد أن سددت مبلغ (5.170.221.07) بقى رصيد قدره (14.829.778.93) بالإضافة إلى فوائد مستحقة لغاية عام 1960 قدرها (381.653.22) ليرة سورية. ثم صدر القانون رقم 18 تاريخ 17 /8 /1950 والقانون رقم 126 تاريخ 26 /7 /1951 استعرض المصرف بموجب الأول (1.898.377) ليرة وبموجب الثاني (5.500.000) وذلك لمساعدة منكوبي الصقيع والجفاف. وبعد تسديد جزء منهما بقى عليه رصيد الأول البالغ (732.832.08) بالإضافة إلى الفوائد غير مدفوعة لغاية 1960, قدرها (31.043.10) ورصيد الثاني البالغ (3.300.000) ليرة عدا الفوائد البالغة (138.345.214) لغاية عام 1960. ولما كان صندوق الدين العام يطالب المصرف الزراعي بتسديد هذه المبالغ وكانت المواسم السيئة التي حالت دون تحصيل القروض أدت إلى نقصان الأموال الجاهزة لدى المصرف بحيث لا تستطيع تسديد المبالغ المذكورة. وكان القانون رقم 377 ورقم 130 تاريخ 7 /4 /1957 وتاريخ 23 /8 /1958 قد نصا على أن تدفع الدولة سنوياً إلى المصرف مبلغ مليوني ليرة سورية حتى بلغ رأس ماله المائة مليون ليرة سورية تبدأ من عام 1958. وكانت وزارة الخزانة لم تدفع أي مبلغ من هذا القبيل, وكان لابد من معالجة وضع المصرف الزراعي من حيث تسديد التزاماته واستيفاء مطالبيه. لذلك وضع مشروع القانون المرفق. وزير الخزانة بالإقليم السوري

0 تعليقات