دعوى بطلان عقد زواج مسلمة بغير مسلم

 في يوم ……….الموافق…/… /……… الساعة

بناء على طلب السيد / ……….ومهنته …….ومقيم برقم …. شارع ………قسم ……محافظة ….ومحلة المختار مكتب الاستاذ /………….
انا ……….محضر محكمة …….قد انتقلت الى محل اقامة

1- السيد / ……….ومقيمة برقم ….شارع ………….قسم …….محافظة…… مخاطبا مع /

1- السيد / ……….ومقيمة برقم ….شارع ………….قسم …….محافظة…… مخاطبا مع /

2- السيدة / …….ومقيمة برقم ….شارع ……قسم …….محافظة…… مخاطبا مع /
3- السيد الاستاذ وكيل نيابة…………ويعلن بمقر عمله مخاطبا مع /

واعلنتهم بالاتي
بموجب وثيقة عقد زواج رسمية مؤرخة ../../….على يد مأذون ناحية …….تزوج المعلن الية الاول من المعلن اليها الثانية وقد تبين ان المعلن اليها الثانية مسلمة بينما المعلن الية الاول يدين بالديانة (…….) وحيث ان المقرر شرعا انه لا يحل للمسلمة ان تتزوج غير مسلم سواء كان مشركا او من اهل الكتاب لقولة تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (الممتحنة:10) ويكون زواج المسلمة بغير المسلم باطلا ويلزم التفريق بينهما .

وحيث ان الطالب يدين بالإسلام وقد طالب المعلن اليهما الاول والثانية بان يفترقا اعمالا لشرع الله فلم يمتثلا وكان يحق له رفع الدعوى ببطلان عقد زواجهما وتفرقيهما حسبة فقد اقام الدعوى للقضاء بطلباته بناء علية

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى محل اقامة المعلن اليهم واعلنتهم بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة الأسرة للولاية على النفس بمقرها الكائن ………………بجلستها المنعقدة في غرفة المشورة يوم ……الموافق ../../…..من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم ببطلان عقد زواج المعلن اليها الثانية من المعلن الية الاول المؤرخ ../../….على يد مأذون ناحية………مع ما يترتب على البطلان من اثار والتفريق بين المعلن اليهما الاول والثانية والزام المعلن اليهما المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
ولأجل العلم

0 تعليقات