موجز الحكم
حصل الحكم في مدوناته أن حيازة الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار. النعي عليه بخلاف ذلك. لا محل له.
شرح مبسط لموجز الحكم
يوضح هذا المبدأ أن جرائم إحراز أو حيازة المواد المخدرة تقوم متى ثبت اتصال المتهم بالمخدر وعلمه بحقيقته، وأن تقدير قصد الإحراز أو الحيازة من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: 18708
السنة القضائية: 95
تاريخ الجلسة: 2026-02-05
الكلمات المفتاحية: محكمة النقض، أحكام النقض الجنائي، الطعن رقم 18708 لسنة 95 قضائية، جرائم المخدرات
0 تعليقات