موجز الحكم
محكمة ثاني درجة. تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. لا تُجري من التحقيقات إلَّا ما ترى لزوماً لإجرائه. نعي الطاعنين عدم طلب سائر طلبات التحقيق التي أشارا إليها بأسباب طعنهما فليس لهما من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها.
شرح مبسط لموجز الحكم
يعرض هذا المبدأ قاعدة جنائية مستقرة في قضاء محكمة النقض، ويصلح للاسترشاد به في فهم حدود تطبيق القانون ورقابة النقض على أحكام محاكم الموضوع.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: 18708
السنة القضائية: 95
تاريخ الجلسة: 2026-02-05
الكلمات المفتاحية: محكمة النقض، أحكام النقض الجنائي، الطعن رقم 18708 لسنة 95 قضائية
0 تعليقات