إثبات جريمة السرقة دون اشتراط شهود رؤية – الطعن رقم 1906 لسنة 95 قضائية – جلسة 2025-07-08

موجز الحكم

جرائم الخطف بالتحايل والإكراه والمصحوب بطلب فدية والقبض والاحتجاز بدون أمر أحد الحكام المختصين والحصول على مبلغ مالي بطريق التهديد والسرقة بالإكراه ليلاً مع التعدد وحمل سلاح ناري وحيازة وإحراز أسلحة نارية احدهما مشتشخن وآخرين غير مششخنين وذخيرتهما بغير ترخيص وسلاح أبيض والإكراه على توقيع سند مثبت لدين والتعدي على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه والضرب البسيط وإطلاق أعيرة نارية داخل المدن . لا يشترط لثبوتها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة . للمحكمة تكوين عقيدتها بالإدانة من ظروف الدعوى وقرائنها . علة ذلك ؟

شرح مبسط لموجز الحكم

يؤكد الحكم أن الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل مقاومتهم أو إعدامها تسهيلاً للاستيلاء على المال، وأن تقدير الارتباط بين السرقة والإكراه من سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغًا.


المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: 1906

السنة القضائية: 95

تاريخ الجلسة: 2025-07-08

الكلمات المفتاحية

أحكام محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | جريمة السرقة | الطعن رقم 1906 لسنة 95 قضائية | السرقة بالإكراه | ظرف الإكراه | شهود رؤية | إثبات السرقة | حمل السلاح | الظروف المشددة

0 تعليقات