موجز الحكم
جرائم إحراز جوهري الهيروين والاندازول كربوكساميد بغير قصد من القصود المسماة في القانون، وإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي. تنشأ عن فعل واحد وإن تعددت أنواعه واختلفت القصود. وجوب تطبيق الفقرة الأولى من المادة ٣٢ عقوبات. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون. يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبتي الحبس والغرامة عن تهمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي للارتباط. لمحكمة النقض تصحيح الحكم بإضافة وحذف مواد العقاب التي أغفلها والتي أضفها دون مقتضي. أساس ذلك؟ مثال.
شرح مبسط لموجز الحكم
يوضح هذا المبدأ أن جرائم إحراز أو حيازة المواد المخدرة تقوم متى ثبت اتصال المتهم بالمخدر وعلمه بحقيقته، وأن تقدير قصد الإحراز أو الحيازة من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: 19363
السنة القضائية: 95
تاريخ الجلسة: 2026-02-05
الكلمات المفتاحية: محكمة النقض، أحكام النقض الجنائي، الطعن رقم 19363 لسنة 95 قضائية، جرائم المخدرات
0 تعليقات