موجز الحكم
جريمة السرقة بالإكراه. لا يشترط لثبوتها ومعاقبة مرتكبها وجود شهود رؤية. جدل موضوعي. للمحكمة تكوين عقيدتها بالإدانة مما تطمئن إليه من ظروف الدعوى.
شرح مبسط لموجز الحكم
يبسط هذا المبدأ كيفية نظر محكمة النقض إلى جرائم السرقة والعنف، وأن ثبوت الجريمة لا يتوقف دائمًا على شاهد رؤية متى اطمأنت المحكمة إلى أدلة وقرائن كافية.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: 19498
السنة القضائية: 95
تاريخ الجلسة: 2026-02-05
الكلمات المفتاحية: محكمة النقض، أحكام النقض الجنائي، الطعن رقم 19498 لسنة 95 قضائية، جرائم السرقة والعنف
0 تعليقات