لمحكمة الموضوع أن ترى في أقوال الضابط ما يسوغ إجراءات الضبط ويكفي لإسناد واقعة إحراز المخدر للم – الطعن رقم 20383 لسنة 95 قضائية – جلسة 2026-02-05

موجز الحكم

لمحكمة الموضوع أن ترى في أقوال الضابط ما يسوغ إجراءات الضبط ويكفي لإسناد واقعة إحراز المخدر للمتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار. دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.

شرح مبسط لموجز الحكم

يوضح هذا المبدأ أن جرائم إحراز أو حيازة المواد المخدرة تقوم متى ثبت اتصال المتهم بالمخدر وعلمه بحقيقته، وأن تقدير قصد الإحراز أو الحيازة من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.


المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: 20383

السنة القضائية: 95

تاريخ الجلسة: 2026-02-05

الكلمات المفتاحية: محكمة النقض، أحكام النقض الجنائي، الطعن رقم 20383 لسنة 95 قضائية، جرائم المخدرات

0 تعليقات