حدود طعن النيابة العامة أمام محكمة النقض – الطعن رقم 32915 لسنة 70 ق – جلسة 2008-03-02

موجز الحكم

وجوب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها بطريقة وافية، مجرد الإشارة إليها غير كاف، علة ذلك؟ تعويل الحكم في إدانة الطاعنين على المعاينة التصويرية دون بيان مؤداها بطريقة وافية، قصور، لا يغير من ذلك انتهاء النيابة العامة لدى النقض إلى أن المحكمة لم تبن قضائها على الدليل المستمد من المعاينة، علة ذلك؟ مثال،

شرح مبسط لموجز الحكم

يبسط هذا المبدأ قاعدة قضائية مستقرة لمحكمة النقض، ويبين أثرها العملي في تقدير صحة الحكم أو الإجراء أو الدليل بحسب طبيعة المسألة المطروحة.


المحكمة: محكمة النقض

رقم الطعن: 32915

السنة القضائية: 70

تاريخ الجلسة: 2008-03-02

الكلمات المفتاحية: أحكام محكمة النقض، أحكام النقض، الطعن رقم 32915 لسنة 70 ق، جلسة 2008-03-02، إجراءات الطعن بالنقض، الدليل الفني، رد الاعتبار، محكمة الموضوع

0 تعليقات