جريمة الإزعاج وإساءة استعمال أجهزة الاتصالات – الطعن رقم 5007 لسنة 95 قضائية – جلسة 2026-02-03

موجز الحكم

لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بشأن جريمتي أركان جريمة السب والقذف . متى دانه بجريمة الإزعاج باعتبارها الأشد .

شرح مبسط لموجز الحكم

يوضح هذا المبدأ نطاق جريمة الإزعاج بإساءة استعمال وسائل الاتصال، وأنها قد تستقل في أثرها الإجرائي والعقابي عن جرائم السب والقذف متى كانت هي الجريمة الأشد أو كانت الدعوى قد حركت وفق قانون الاتصالات.


المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: 5007

السنة القضائية: 95

تاريخ الجلسة: 2026-02-03

الكلمات المفتاحية: محكمة النقض، أحكام النقض الجنائي، الطعن رقم 5007 لسنة 95 قضائية، الإزعاج عبر الهاتف، قانون تنظيم الاتصالات، السب والقذف

0 تعليقات