حكم محكمة النقض في مبدأ جنائي – الطعن رقم ٤۱۰ لسنة ۹٤ ق – جلسة ۲۰۲٥/۰۱/۱۲

موجز الحكم

دفع الطاعن أنه مجني عليه تعرض للنصب . نفي للتهمة . موضوعي . لا يستأهل ردا . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة على مقارفة المتهم للجرائم المسندة إليه .

شرح مبسط لموجز الحكم

يبين هذا المبدأ ضابطًا من ضوابط قضاء محكمة النقض في المسائل الجنائية، مع بقاء نص المبدأ وبيانات الحكم كما وردت دون تعديل.


المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: ٤۱۰

السنة القضائية: ۹٤

تاريخ الجلسة: ۲۰۲٥/۰۱/۱۲

الكلمات المفتاحية

محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | الطعن رقم ٤۱۰ | لسنة ۹٤ قضائية

0 تعليقات