موجز الحكم
الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس وليس له علامات خارجية . للقاضي الاستدلال عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه . إثبات الحكم وجود الطاعن على مسرح الجريمة وإسهامه بنصيب من الأفعال المادية للجرائم التي دين بها . كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها . نعيه بشأن التدليل على اتفاقه على ارتكابها ودوره فيها . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
شرح مبسط لموجز الحكم
يبين هذا المبدأ معيار اعتبار المتهم فاعلاً أصليًا في الجريمة، وأن إسهامه بنصيب في الأفعال المادية أو اتفاقه مع غيره يمكن استخلاصه من القرائن والظروف التي تطمئن إليها المحكمة.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: ۱۸٥٤٦
السنة القضائية: ۹۲
تاريخ الجلسة: ۲۰۲٤/۰۳/۰۲
الكلمات المفتاحية
محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | الطعن رقم ۱۸٥٤٦ | لسنة ۹۲ قضائية | الاتفاق الجنائي
0 تعليقات