أحكام النقض في الأجر: أحدث المبادئ القضائية الموثقة

أحدث مبادئ وأحكام محكمة النقض المصرية في الأجر مع أرقام الطعون وتواريخ الجلسات في ملف منظم وجاهز للنشر.

أحكام النقض في الأجر

يضم هذا الموضوع مجموعة منتقاة من مبادئ محكمة النقض المصرية في الأجر، مع عرض رقم الطعن وتاريخ الجلسة والمبدأ القضائي المستخلص بصورة منظمة تساعد الباحث والمحامي على الوصول السريع إلى الاتجاه القضائي.

أهم المبادئ القضائية في الأجر

  1. الطعن رقم ۱۰۹۹ لسنة ۸٦ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰٤/۱۹

    العمل. حق وواجب وشرف مكفول من الدولة. م 13 من الدستور السابق، 12 من الدستور الحالي. عدم جواز فرضه جبراً. الاستثناء. فرضه بمقتضى قانون وبمقابل عادل. مؤداه. الأصل أن يكون العمل إرادياً قائماً على الاختيار الحر. مناطه. الأجر مقابل العمل. شرطه. تناسبه مع الأعمال التي أداها العامل وضابط التقدير موحد.

  2. الطعن رقم ۱۰۹۹ لسنة ۸٦ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰٤/۱۹

    تشغيل العامل فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم أو ثماني وأربعين ساعة في الأسبوع. شرطه. مواجهة ضرورات عمل غير عادية. لازمه. استحقاق العامل بالإضافة إلى أجره الأصلي أجراً عن ساعات التشغيل الإضافية يساوي أجره الأصلي مضافاً إليه ٣٥٪ عن ساعات العمل النهارية و70% عن ساعات العمل الليلية. م 80، 85 ق 12 لسنة 2003 المعدل.

  3. الطعن رقم ۱۰۹۹ لسنة ۸٦ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰٤/۱۹

    انتقاص قرار مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية الصادر بناءً على تفويض من اللائحة من حق العامل في أساس احتساب مقابل ساعات العمل الإضافية بأن اتخذ الأجر الأساسي معياراً وأساس في الحساب دون الأجر الأصلي. مؤداه. بطلان هذا الأساس. أثره. حق الطاعن في احتساب مقابل ساعات العمل الإضافية على أساس الأجر الشامل دون الأجر الأساسي. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة وخطأ.

  4. الطعن رقم ۱٦۳٥۸ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰٤/۱۹

    منع العامل من أداء عمله رغم استعداده لمباشرته ولأسباب ترجع إلى صاحب العمل. أثره. استحقاقه أجره كاملاً. م 41 ق العمل 12 لسنة 2003. لجوء الأخير إلى المحكمة العمالية بطلب فصل العامل. عقد العمل مازال قائماً ومنتجاً لآثاره. صدور حكم المحكمة العمالية برفض طلب صاحب العمل فصل العامل. مؤداه. استمراره في عمله وإلزام الأول بأداء ما لم يصرف له من مستحقات دون القضاء بالتعويض. م 71 ق العمل 12 لسنة 2003. علة ذلك.

  5. الطعن رقم ۱۸۳۸۹ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰٤/۱۹

    صدور قرار إيقاف العامل عن العمل لاتهامه في جنحة ثم إنهاء خدمته وسحب المطعون ضدها القرار الأخير وإعادته لعمله ثم القضاء له بالبراءة. مؤداه. استحقاقه كافة مستحقاته عن الفترة التي تم فيها وقفه عن العمل. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر استناداً إلى أن الأجر مقابل العمل. خطأ.

  6. الطعن رقم ۲٥۳۲۹ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰٤/۱۹

    إغفال الحكم المطعون فيه الفصل في طلبات التعويض عن التشهير والفوائد القانونية والأجر عن شهر يناير ۲۰۱۹. أثره. لا يصلح سبباً للطعن بالنقض. النعي بذلك. غير مقبول.

  7. الطعن رقم ۲٥۳۲۹ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰٤/۱۹

    ثبوت بدء علاقة العمل بتاريخ 24/10/2004 بشركة اندمجت لاحقاً في المطعون ضدها الأولى وأنهما تابعتين لشركات مجموعة الوادي وتقديم المطعون ضدها الأولى استمارة (۲) تأمينات تفيد بدء علاقة العمل من التاريخ الأول وإثبات الحكم المطعون فيه في أسبابه أن خدمة الطاعن بدأت في 24/10/2004 وانتهت في 27/12/2018 ثم احتسابه التعويض ومقابل مهلة الإخطار ورصيد الإجازات على أساس أن مدة الخدمة بدأت من 3/1/2007. مخالفة لما انتهى إليه تقرير الخبير دون مسوغ. جزم الحكم المطعون فيه بمقدار معين للأجر الشامل رغم أن تقرير الخبير الذي أحال إليه لم ينته إلى هذا التحديد. خطأ في تحديد كل من مدة الخدمة والأجر الواجب الاحتساب على أساسه مستحقات الطاعن. مؤداه. تناقض في التسبيب وفساد في الاستدلال ومخالفة القانون وخطأ في تطبيقه.

  8. الطعن رقم ۲٥۳۲۹ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰٤/۱۹

    امتداد خدمة الطاعن على نحو متصل لمدة أربع عشرة سنة لدى الشركة المطعون ضدها الأولى والشركة المندمجة فيها وتوافر رصيد إجازات له حال عمله بالشركة المندمجة واستخلاص الخبير متوسط أجره الشامل مبلغ ٦۰۰۲۸.۸۲ جنيهاً شهريًا. مؤداه. تسوية محكمة النقض مستحقات الطاعن بعد تصحيح كل من مدة خدمته ومقدار أجره الشامل دون حاجة إلى ندب خبير حسابي آخر.

  9. الطعن رقم ٥٤۹۸ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰٤/۱۹

    عدم جواز وقف العمل كلياً أو جزئياً أو تغيير حجم المنشأة أو نشاطها بما يمس حجم العمالة. الاستثناء. حصول صاحب العمل على موافقة اللجنة التي يصدر بتشكليها قرار من رئيس مجلس الـــوزراء. م ١٩٧ ق ١٢ لسنة ٢٠٠٣. مؤداه. إجراء تنظيمي. مخالفته. لا تثبت التعسف في إنهاء العقد.

  10. الطعن رقم ٥٤۹۸ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰٤/۱۹

    قضاء الحكم المطعون فيه بمقابل مهلة الإخطار وأجر الطاعن والمقابل النقدي لرصيد إجازاته أخذاً بما استخلصه من الأوراق. سائغ. النعي عليه. على غير أساس.

  11. الطعن رقم ٥٤۹۸ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰٤/۱۹

    صاحب العمل. أحقيته في تعديل شروط عقد العمل بصفة مؤقتة وتكليف العامل بعمل غير متفق عليه أو الانتقاص من أجره بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور. شرطه. قيام مبرر اقتصادي لذلك. أحقية العامل في إنهاء عقد العمل دون الالتزام بالإخطار إذا لم يقبل التعديل. المواد من ١٩٦ إلى ۲۰۱ ق ۱۲ لسنة ۲۰۰۳. مؤداه. التزام صاحب العمل عند إنهاء العقد بأداء مكافأة تعادل الأجر الشامل لشهر عن كل سنة من الخمس سنوات الأولى من الخدمة وشهر ونصف عن كل سنة تالية. علة ذلك.

  12. الطعن رقم ٥۹٦۲ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰٤/۱۹

    مجلس إدارة شركة المقاولون العرب. هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها. حقه في إصدار القرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية واللوائح المتعلقة بالعاملين بالشركة ومرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم وبدلاتهم ومعاشاتهم. عدم تقيده في ذلك بالنظم والأوضاع المقررة لشركات القطاع العام وأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1966 وما حل محله من نظم وقوانين. م 4 من القرار بق 136 لسنة 1964.

  13. الطعن رقم ۹٦٥۹ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰٤/۱۹

    استحقاق العامل الأجر. شرطه. أن يكون عقد العمل قائمًا. منع العامل من أداء عمله رغم استعداده لمباشرته لأسباب ترجع إلى صاحب العمل. أثره. استحقاق أجره كاملًا. تقدير سبب المنع من المسائل الموضوعية. استقلال محكمة الموضوع بها. شرطه. قيام قضائها على استخلاص سائغ وله أصله الثابت بالأوراق.

  14. الطعن رقم ۹٦٥۹ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰٤/۱۹

    قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده الأول أجره كاملاً استناداً إلى قضاء محكمة القضاء الإداري برفض طلب الوقف. صحيح. النعي عليه. على غير أساس

  15. الطعن رقم ۱۳۷۱۹ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰٤/۰۸

    نقل المطعون ضده الأول إلى الشركة الطاعنة واستمراره بالعمل حتى انتهت خدمته بها أبان عدَّها شركة مساهمة. مؤداه. أحقيته في صرف المقابل النقدي لكامل رصيد الإجازات لأي سبب من الأسباب على أساس الأجر الشامل بدون حد أقصى. أثره. التزام الطاعنة بأداء مقابل رصيد الإجازات التي لم يحصل عليها سواءٌ قبل نقله أو بعده. م ٩٤ لائحة الطاعنة. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.

  16. الطعن رقم ۱۳۷۱۹ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰٤/۰۸

    حق العامل في الحصول على المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها لأي سبب من الأسباب على أساس الأجر الشامل وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية دون قيد أو شرط. م 94 من لائحة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح

  17. الطعن رقم ۱۳۷۱۹ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰٤/۰۸

    الأجر الشامل. ماهيته. كل ما يحصل عليه العامل من أجور ثابتة ومتغيرة. عناصره. م 5 فقرة ط ق 79 لسنة 1975. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده المقابل النقدي عن رصيد إجازاته غير المستنفدة. صحيح.

  18. الطعن رقم ۲۲٦۱ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰٤/۰٥

    الأجر الذي يُصرف على أساسه مقابل رصيد الإجازات. أساس حسابه. متوسط الأجر الشامل عن السنة الأخيرة قبل انتهاء خدمته. م 77 من اللائحة

  19. الطعن رقم ۲۲٦۱ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰٤/۰٥

    الأجر الشامل. ماهيته. كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله. عناصره. م ١ ق العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣، م ٥/ ط من ق التأمين الاجتماعي ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل. مؤداه. استحقاق الطاعنين للمقابل النقدي لرصيد إجازات مورثهم التي لم يستعملها طبقاً للأجر الشامل عن السنة الأخيرة قبل انتهاء خدمته. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. معيب.

  20. الطعن رقم ۸۲۹۹ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰٤/۰٥

    ثبوت علاقة العمل بين مورث الطاعنة والمقاول صاحب العمل بمهنة رئيس عمال بأجر شهري حتى وفاته في دعوى سابقة حازت الحجية لعدم الطعن عليها. مؤداه. التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالوفاء بالمستحقات التأمينية لهم ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عن مورثهم لديها. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى بقالة إن مورثها كان من العاملين بنشاط المقاولات رغم أن مهنة رئيس عمال ليست من ضمن المهن التي تعتبر من أعمال المقاولات على سبيل الحصر بقرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007. مخالفة للقانون.

  21. الطعن رقم ۹۸۸۹ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰٤/۰٥

    قيام الأثر الذي يرتبه المشرع على إجراء قانوني معين. مناطه. مطابقته لما اشترطه القانون فيه. انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية. شرطه. م٣٨٣ مدني. تحققه بصدور حكم نهائي فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه. انتهاؤها بغير ذلك. أثره. زوال أثرها في قطع التقادم واعتبار التقادم الذي بدأ قبلها مستمرًا.

  22. الطعن رقم ۱۹٤۲۹ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۱۷

    شمول الطلبات في الدعوى إلزام الطاعنة بالأجر ومقابل الخدمة وقيمة المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية. مؤداه. أن الشركة الطاعنة هي الملزمة بها. يستتبعه. أن الطاعنة هي صاحبة الصفة في الدعوى بالنسبة إلى هذا الشق من الطلبات. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. النعي عليه على غير أساس.

  23. الطعن رقم ۳٥۳۳۷ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۱۷

    إلزام المشرع شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بمنح العاملين بهما منحة مساواةً بالعاملين بالحكومة. مؤداه. عدم إلزام تلك الشركات بضم تلك المنحة إلى الأجور الأساسية. م 5 قانونين ٧٦ لسنة ۲۰۱۹ و۲۹ لسنة ۲۰۲۰.

  24. الطعن رقم ۳٥۳۳۷ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۱۷

    القرارات والقوانين الصادرة من الدولة بشأن بالعلاوات الخاصة والمنح. سريانها على العاملين بالشركة الطاعنة. عدّها شركة من شركات قطاع الأعمال العام. علة ذلك. الفقرة الأخيرة من الجدول الأول للأجور والعلاوات المرفق بلائحة الطاعنة.

  25. الطعن رقم ۷۰۷ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۱٥

    استحقاق العاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخاصة الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل باتفاقيتي العمل الجماعية بشأن تقرير علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص لعامي ۲۰۱۱، ۲۰۱۲ للعلاوتين المقررتين بموجب المرسوم بقانون المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم ۲ لسنة ۲۰۱۱ والقانون رقم ۸۲ لسنة ۲۰۱۲ بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعامل في 31/3/2011 بالنسبة للعلاوة الأولى، وفي 30/6/2012 بالنسبة للأخيرة دون حد أدنى أو أقصى. الأجر الأساسي للعامل هو المقصود عند حساب العلاوة. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء برفض دعوى الطاعن استناداً إلى أن الأجر الذي تحتسب عليه العلاوتين هو الأجر الأساسي التأميني. معيب.

  26. الطعن رقم ۹۸٤٤ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۱٥

    شرط استحقاق العضو المعاش الخاص (الدفعة الدورية) من صندوق شركات الهيئة المصرية العامة للبترول ألا تقل مدة خدمته بقطاع البترول عن (١٥ سنة) متصلة أو منفصلة وسداد الاشتراكات المقررة باللائحة. مُخالفة ذلك. صرف مقابل ما تم استقطاعه من الأجر شاملاً عائد الاستثمار وما قد تساهم به الشركة من مالها الخاص على "دفعة واحدة " وليس بنظام المعاش الدوري. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء للمطعون ضده بأحقيته في صرف المعاش التكميلي ومتجمده معتداً بمدة خدمته المؤقتة رغم انتهاء خدمته عن مدة خدمة تقل عن ١٥ سنة عمل دائم. مخالفة للقانون.

  27. الطعن رقم ۹۹٦٥ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۱٥

    أحقية العامل عند انتهاء خدمته لمقابل نقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية بحد أقصى أربعة أشهر ويُحسب على أساس متوسط الأجر الشامل. م 77 من اللائحة. سكوت اللائحة عن تنظيم باقي رصيد الإجازات التي لم يستنفدها العامل فيما جاوز هذا الحد الأقصى. أثره. الرجوع في هذا الصدد إلى قانون العمل 12 لسنة 2003. براءة ذمة صاحب العمل من الحصول على مقابل الإجازات التي لم يحصل عليها العامل. شرطه. تقديم الدليل على استنفاد العامل لهذه الإجازات أو تقديم الدليل الكتابي على رفض العامل القيام بها.

  28. الطعن رقم ۱۲۹۱٤ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۰۳

    خضوع العاملين في نشاط المقاولات بالقطاع الخاص لنظام التأمين الاجتماعي. الاعتداد بمدة عملهم المؤقتة كمدة اشتراك في التأمين. تحديد نظام خاص لأجور الاشتراك في التأمين وكيفية تحصيل الاشتراكات منهم ومن أصحاب الأعمال. التزام العامل بسداد حصته بنفسه في الاشتراكات عن كل شهر يعمل فيه. مخالفة ذلك. اعتباره قرينة على عدم ممارسته العمل. الاستثناء. إثباته عمله في أيًا من مهن المقاولات بأي من وسائل الإثبات المقررة قانونًا. للمستحقين عنه سدادها والحصول على مستحقاتهم التأمينية عنه حال وفاته قبل السداد. التزام صاحب العمل بسداد حصته فقط في الاشتراكات من القيمة الكلية لعملية المقاولة المسندة إليه. للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الرجوع عليه بقيمتها مضافًا إليها المبلغ الإضافي دون القيمة الرأسمالية حال تأخره في السداد في الميعاد. علة ذلك. المواد 2، 4، 125 ق 79 لسنة 1975 المعدل، والمواد 1، 2، 3، 9، 12، 23 من قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 74 لسنة 1988.

  29. الطعن رقم ۱۲۹۱٤ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۰۳

    انتهاء خدمة عامل المقاولات المخاطب بأحكام قانون التأمين الاجتماعي بالوفاة. للمستحقين عنه الحق في صرف معاش وفقاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة محسوبًا على الأجر الحكمي من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة. شرطه. أن تكون له مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة إذا كانت الوفاة غير ناشئة عن إصابة العمل. للمستحقين الحق في المعاش أياً كانت مدة خضوعه للتأمين الاجتماعي بالإضافة إلى معاش تأمين إصابة العمل والتعويض الإضافي متى كانت الوفاة ناشئة عن إصابة العمل. التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالوفاء لهم بها ولو لم يسدد المؤمن عليه الاشتراكات التأمينية المستحقة عليه قبل وفاته. شرطه. ممارسته عملًا من أعمال المقاولات في المدة التي لم يسدد عنها الاشتراكات. مؤداه. للهيئة الحق في خصم متجمد هذه الاشتراكات من مستحقات هؤلاء المستحقين لديها. المواد 18/3 ، 51 ، 71 ، 104 ، 117، 144 ، 150 ق 79 لسنة 1975 المعدل.

  30. الطعن رقم ۱۲۹۱٤ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۰۳

    ثبوت علاقة العمل بين مورث الطاعنين والمطعون ضده الثالث في دعوى سابقة حازت الحجية لعدم الطعن عليها. مؤداه. التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالوفاء لهم بالمعاش من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة محسوبًا على الأجر الحكمي. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استنادًا لعدم سداد مورثهم الاشتراكات المستحقة. مخالفة للقانون. علة ذلك.

تنبيه: تم ترتيب الأحكام بحسب ورودها في الملفات المرفقة، ويُراعى الرجوع إلى الحكم الكامل عند الاستعمال القضائي أو البحثي.


الكلمات المفتاحية: أحكام النقض في الأجر, محكمة النقض المصرية, مبادئ النقض, الأجر, أحكام حديثة

0 تعليقات