حكم محكمة النقض في مبدأ جنائي – الطعن رقم ۲٤۰٦ لسنة ۹٤ ق – جلسة ۲۰۲٥/۰۲/۰۳

موجز الحكم

الغرامة المنصوص عليها في المادة ١١٨ عقوبات . نسبية . التزام المتهمين بها بالتضامن فيما بينهم . علة وأساس ذلك ؟ جزاء الرد المنصوص عليه في المادة ١١٨ عقوبات . ماهيته ؟ تعدد المحكوم عليهم بالرد . أثره : تضامنهم في الالتزام به بالتساوي ما لم يعيّن الحكم نصيب كل منهم فيما يجب رده . أساس ذلك ؟ إلزام الطاعنة بالرد والغرامة ودون النص على التضامن بينها والمحكوم عليه الآخر وإلزامهما بإضافة مصاريف إدارية إلى مبلغ الرد . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه بجعل مبلغ الرد والغرامة بالتضامن بينهما ومساويين للمبلغ المختلس .

شرح مبسط لموجز الحكم

يبين هذا المبدأ ضابطًا من ضوابط قضاء محكمة النقض في المسائل الجنائية، مع بقاء نص المبدأ وبيانات الحكم كما وردت دون تعديل.


المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: ۲٤۰٦

السنة القضائية: ۹٤

تاريخ الجلسة: ۲۰۲٥/۰۲/۰۳

الكلمات المفتاحية

محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | الطعن رقم ۲٤۰٦ | لسنة ۹٤ قضائية

0 تعليقات