حكم محكمة النقض في اعتبار المتهم فاعلاً أصلياً – الطعن رقم ۹۰۳ لسنة ۹٤ ق – جلسة ۲۰۲٥/۰٤/۱۳

موجز الحكم

الاتفاق على ارتكاب الجريمة . تحققه : بتقابل إرادة المساهمين ولايشترط لتوافره مضي وقت معين . إثبات الحكم إسهام الطاعن بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة واتجاهه ومن معيته وجهة واحدة في تنفيذها وصدورها عن باعث واحد وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها . كفايته لاعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين .

شرح مبسط لموجز الحكم

يبين هذا المبدأ معيار اعتبار المتهم فاعلاً أصليًا في الجريمة، وأن إسهامه بنصيب في الأفعال المادية أو اتفاقه مع غيره يمكن استخلاصه من القرائن والظروف التي تطمئن إليها المحكمة.


المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: ۹۰۳

السنة القضائية: ۹٤

تاريخ الجلسة: ۲۰۲٥/۰٤/۱۳

الكلمات المفتاحية

محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | الطعن رقم ۹۰۳ | لسنة ۹٤ قضائية | الاتفاق الجنائي

0 تعليقات