العبث بملكية الشييء المسلم بمقتضي عقد الائتمان هو مناط العقاب في جريمة خيانة الأ – الطعن رقم ۲۹۱ لسنة ۳۸ ق – جلسة ۱۹٦۸/۰۳/۱۸

موجز الحكم

العبث بملكية الشييء المسلم بمقتضي عقد الائتمان هو مناط العقاب في جريمة خيانة الأمانة .

شرح مبسط لموجز الحكم

يعرض هذا الحكم مبدأً جنائيًا مهمًا في قضاء محكمة النقض، ويصلح للاستناد إليه في فهم حدود التكييف القانوني وتقدير الدليل أمام محكمة الموضوع.


المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: ۲۹۱

السنة القضائية: ۳۸

تاريخ الجلسة: ۱۹٦۸/۰۳/۱۸

الكلمات المفتاحية

محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | الطعن رقم ۲۹۱ | لسنة ۳۸ ق | خيانة الأمانة

0 تعليقات