أحكام النقض في الشفعة: أحدث المبادئ القضائية الموثقة

أحدث مبادئ وأحكام محكمة النقض المصرية في الشفعة مع أرقام الطعون وتواريخ الجلسات وصياغة قانونية موجزة تصلح للبحث العملي والاطلاع القانوني.

أحكام النقض في الشفعة

يضم هذا الموضوع مجموعة منتقاة من مبادئ محكمة النقض المصرية في الشفعة، مع بيان رقم الطعن وتاريخ الجلسة والمبدأ القانوني المستخلص، وذلك لخدمة الباحثين والمحامين وطلاب كليات الحقوق عند البحث العملي والاطلاع القانوني.

أهمية أحكام النقض في الشفعة

تكشف أحكام محكمة النقض ضوابط تطبيق النصوص القانونية وحدود سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة، كما تساعد في فهم الدفوع الجوهرية ومدى كفاية التسبيب وسلامة تطبيق القانون.

قائمة الأحكام الواردة في الموضوع

مبادئ محكمة النقض

الطعن رقم ۱۰۸٤۳ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۱/۱٥

قبول دعوى الشفعة . شرطه . ملكية الشفيع للعقار المشفوع به وقت إبرام البيع المشفوع فيه . مؤداه . التزام محكمة الموضوع من تلقاء نفسها بالتثبت من هذه الملكية بدليل يصلح قانوناً لإثباتها تمهيداً لإنزال الحكم الصحيح في الدعوى .

الطعن رقم ۱۰۸٤۳ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۱/۱٥

مشترى العقار المشفوع فيه . بيعه العقار لمشتر ثان قبل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة أو قبل تسجيلها . م 938 مدنى . سريان ذلك البيع في حق الشفيع وعدم جواز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى بالشروط التي اشترى بها . شرطه. ألا يكون البيع صورياً . إثبات الشفيع صورية ذلك البيع . أثره. اعتبار البيع الصادر من المالك للمشترى الأول قائماً معتداً به في طلب الشفعة . إعفاء الشفيع من توجيه طلب الشفعة إلى المشترى الثانى .

الطعن رقم ۱۰۸٤۳ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۱/۱٥

وجوب إثبات الصورية في مواجهة المشترى الثانى باختصامه في دعوى الشفعة مع تمسك الشفيع بالبيع الأول ودفعه بصورية البيع الثاني صورية مطلقة أو بإدخاله أو تدخله خصماً في الدعوى قبل الفـــــــــــصل فيها . وجوب الفصل في الادعاء بالصورية قبل الفصل في الشفعة . علة ذلك .

الطعن رقم ۱۰۸٤۳ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۱/۱٥

تمسك الطاعن بتملكه العقار المشفوع فيه محل النزاع بالمدة الطويلة المكسبة للملكية وصورية البيع الثاني صورية مطلقة.يغنيه عن توجيه إجراءات الشفعة للمشتري الثاني.التفات الحكم المطعون فيه إحالة الدعوى للتحقيق ورفض الدعوى لعدم تسجيل الطاعن عقد شراءه ومايفيد كسب ملكيته بوضع اليد وعدم توجيهه إجراءات الشفعة.إخلال وقصور.

الطعن رقم ۲۱٦٤۳ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۱/۱۱

النزول عن حق الأخذ بالشفعة قبل البيع. ماهيته. تعهد من الشفيع بالامتناع عن استعمال ذلك الحق عند حصول البيع. م ٩٤٨ مدنى. لازمه. أن يكون التنازل صريحًا. النزول الضمنى. افتراضه حصول البيع ثم صدور عمل أو تصرف من الشفيع يفيد الرغبة عن استعمال ذلك الحق.

الطعن رقم ۲۱٦٤۳ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۱/۱۱

قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعنة فى الأخذ بالشفعة مستندًا إلى تنازلها عن ذلك الحق قبل عقد البيع موضوع الأخذ بالشفعة بموجب عقد القسمة المحرر بين المشتاعين رغم عدم اعتبار ذلك العقد نزولًا صريحًا عن طلب الأخذ بالشفعة ولا رغبة منها فى الامتناع عن استعمال هذا الحق. مخالفة للقانون وخطأ.

الطعن رقم ۲٦٥۰۸ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۲/۲۷

تمسك الطاعنة بدفاعها أمام محكمة الموضوع بتغير الحالة التي كانت عليها الدعوى وقت صدور الحكم المحاج به وتقديمها ما يثبت قيامها باتخاذ الإجراءات المبينة بالمادة 948 مدني بعرضها قيمة البناء بإنذار عرض قانوني وما يثبت أن المباني قد أقيمت بعد إعلان الرغبة في الشفعة. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم المحاج به ملتفتاً عن دفاعها. قصور.

الطعن رقم ٦۳ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۲/۲۰

ثبوت الشفعة للجار الملاصق من جهة واحدة. شرطه. أن يكون للعقاران المشفوع به والمشفوع فيه من المباني أو الأراضي المعدة للبناء. الجار المالك لأرض زراعية. ثبوت حقه في الشفعة عن بيع المباني والأراضي المذكورة. شرطه. م 963 مدني.

الطعن رقم ٦۳ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۲/۲۰

الأخذ بالشفعة في بيع الأراضي المعدة للبناء في المدن أو القرى. م ٩٣٦ هـ/1 مدني. شرطه. دخول الأرض نطاق المدينة أو القرية بالرجوع إلى خرائط الحدود وكونها من الأراضي المعدة للبناء باعتبار موقع الأرض من الكتلة السكنية.

الطعن رقم ٦۳ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۲/۲۰

الشفعة. عدم قيامها على الجوار من حدٍ واحدٍ في غير العقارات المبنية والأرض المعدة البناء.

الطعن رقم ٦۳ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۲/۲۰

للمالك على الشيوع طلب الشفعة في العقار المجاور ولو لم يشترك معه في طلبها باقي الشركاء. لا يغير من ذلك أن تسفر فيما بعد عن حرمانه من الجزء المجاور للعقار المشفوع فيه. علة ذلك.

الطعن رقم ٦۳ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۲/۲۰

ثبوت كون العقار المشفوع به من المباني وأن العقار المشفوع فيه أرض معدة للبناء ووقوع كلاهما داخل الكتلة السكنية وفق تقرير الخبير. مؤداه. جواز الأخذ بالشفعة وفق م 936 ه/1 مدنى. قضاء الحكم المطعون برفض دعوى مورث الطاعنين بطلب أخذ أرض التداعى بالشفعة لعدم جواز ذلك وفق م 936 ه/3 مدنى استناداً على كون نسبته في العقار المشفوع به تقل عن نصف ثمن العقار المشفوع فيه وكون أرض التداعى من الأراضى الزراعية الغير معدة للبناء دون بيان مصدره فى ذلك. فساد في الاستدلال وقصور. علة ذلك.

الطعن رقم ۷۲۷۹ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۱/۱۹

تقدم الطاعن أبان حجز الدعوى للحكم بطلب إعادتها للمرافعة لإضافة صفته شفعة بمستخرج من السجل التجاري الخاص بالشركة أثبت فيــــــــه أنـــــــــــه مديرها، ما يستدل منه على الصفة التي أريد اختصام الخصم بها باعتباره مديراً للشركة . دفع جوهرى . التفات المحكمة عن بحث الطلب ومدى دلالته وأثره فى الدعوى . مخالفة . أثره . إخلال بحق الدفاع

الطعن رقم ۸۲۷٦ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰٦/۱۹

وجوب إعلان الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذاره رسمياً من البائع أو المشتري وإلا سقط حقه . للشفيع إعلان رغبته دون انتظار وصول الإنذار إليه . دعوى الشفعة . وجوب إقامتها خلال الثلاثين يوماً التالية لإعلان الشفيع رغبته. عدم تعليق بدء هذا الميعاد على انقضاء ميعاد إعلان الرغبة. م ٩٤٠ مدني.

الطعن رقم ۸۲۷٦ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰٦/۱۹

ثبوت ابتناء الحكم المطعون فيه في قضائه بسقوط حق الطاعن بالأخذ بالشفعة لانقضاء أكثر من ثلاثين يوماً من إعلان الرغبة حتى إيداع ثمن العقار المشفوع خزينة المحكمة على إعلان صدر من اخرين لا حق لهم في ابدائه أو نيابة قانونية عن الطاعن . فساد ومخالفة للثابت بالأوراق وخطأ .

الطعن رقم ۲٦٤۷٥ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰٥/۰٦

الشفيع. صاحب حق في أخذ عقار الشفعة من الغير بالنسبة لطرفي البيع سبب الشفعة. عدم الاحتجاج عليه إلا بالعقد الظاهر. شرطه. أن يكون حسن النية.

الطعن رقم ۲٦٤۷٥ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰٥/۰٦

صورية الثمن في عقد البيع المشفوع فيه وتسميته بأقل من الثمن الحقيقي. للشفيع الأخذ بالعقد الظاهر والتزامه بدفع الثمن المذكور فيه. علة ذلك. شرطه. أن يكون حسن نية الشفيع وعدم علمه بتلك الصورية وقت إظهار رغبته في الأخذ بالشفعة. عبء إثبات علم الشفيع بالصورية وقبل إعلان رغبته. وقوعه على عاتق المشفوع ضده. ثبوت ذلك. أثره. اعتبار الإيداع ناقصاً. م 942/2 مدني. عدم ثبوته. إيداع السعر صحيح

الطعن رقم ۲٦٤۷٥ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰٥/۰٦

عدم تمسك المطعون ضدهم من الأول وحتى الحادي عشر بعلم الطاعن الشفيع بصورية الثمن المسمى في العقد المسجل المشفوع فيه. مؤداه. الثمن الوارد في العقد المسجل هو الثمن الحقيقي. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بسقوط حق الطاعن في طلب الشفعة لصورية الثمن الوارد بالعقد دون بيان مصدر دليله على هذه الصورية. مخالفة للقانون وخطأ.

الطعن رقم ۱۰٥۹٤ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰۲/۱٦

ثبوت أن عقار التداعي مقام على أرض تقع ضمن وقف أهلي مُنقضي بق 10 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات وعدم وجود حصة للخيرات شائعة فيه . مؤداه . اعتباره من الأملاك الخاصة ويخضع للقواعد العامة في الملكية . قضاء الحكم المطعون فيه برفض أحقية الطاعن في أخذ ذلك العقار بالشفعة . خطأ .

الطعن رقم ۱۲٥۷۲ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰۲/۰۸

ثبوت عدم قيام المطعون ضدهم بإنذار الطاعن – الشفيع - بحصول البيع وفق م ٩٤١ مدني . أثره . انفتاح الميعاد وعدم سقوط حقه في إبداء رغبته في الأخذ بالشفعة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بسقوط حق الطاعن في الشفعة لتحقق علمه بواقعه البيع . خطأ .

الطعن رقم ۸٤۰٥ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰۱/۲۱

الشفعة. سبب من أسباب كسب الملكية. اعتبار دعواها متعلقة بملكية العقار المشفوع فيه. م 944 مدنـى. أثره. تقدير قيمتها بقيمة ذلك العقار. م 37/2 مرافعات.

الطعن رقم ۸٤۰٥ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰۱/۲۱

الحق في الشفعة. للشريك على الشيوع. مناطه. بيع قدر من العقار الشائع الى أجنبي شائعاً أو مفرزاً. م936/ب مدني.

الطعن رقم ۸٤۰٥ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰۱/۲۱

مشترى العقار المشفوع فيه . بيعه العقار لمشتر ثان قبل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة أو قبل تسجيلها . م 938 مدنى . سريان ذلك البيع في حق الشفيع وعدم جواز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى بالشروط التي اشترى بها . شرطه. ألا يكون البيع صورياً . إثبات الشفيع صورية ذلك البيع . أثره. اعتبار البيع الصادر من المالك للمشترى الأول قائماً معتداً به في طلب الشفعة . إعفاء الشفيع من توجيه طلب الشفعة إلى المشترى الثانى .

الطعن رقم ۸٤۰٥ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰۱/۲۱

وجوب إثبات الصورية في مواجهة المشترى الثانى باختصامه في دعوى الشفعة مع تمسك الشفيع بالبيع الأول ودفعه بصورية البيع الثاني صورية مطلقة أو بإدخاله أو تدخله خصماً في الدعوى قبل الفـــــــــــصل فيها . وجوب الفصل في الادعاء بالصورية قبل الفصل في الشفعة . علة ذلك .

الطعن رقم ۸٤۰٥ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰۱/۲۱

ثبوت تمسك الطاعن بعدم انتقال الملكية لمورث المطعون ضدهم أولًا عن حصة مباعة له بموجب عقد بيع في ذات العقار الكائن به الحصة محل طلب الشفعة لعدم تسجيل حكم الصحة والنفاذ الصادر به. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى بقالة أن مورث المطعون ضدهم أولًا يمتلك حصة على الشيوع في العقار محل النزاع بموجب العقد سالف الذكر بما لا يعد معه أجنبيا وانتفاء أحقية الطاعن في طلب الشفعة عن الحصة المباعة بموجب العقد المسجل موضوع التداعي واعتبار طعنه بالصورية على العقد الثاني اللاحق عليه غير منتج . لا يواجه دفاعه ولا يصلح ردا عليه . نتيجته . تحجبه بذلك عن بحث صورية العقد الأخير . قصور ومخالفة وخطأ

الطعن رقم ٦۱٤۸ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲۰۲٤/۱۱/۲۳

عدم تسجيل عقد القسمة. لا يمنع الغير من التمسك بحصولها. خروج أحد الشركاء بمقتضاها من حالة الشيوع. مؤداه. فقدانه حق طلب الشُفعة.

الطعن رقم ٦۱٤۸ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲۰۲٤/۱۱/۲۳

ثبوت قسمة العقار الكائن به عين النزاع بين البائع للطاعنة والبائع لمورث المطعون ضدهم وآخرين بمُقتضى عقد قسمة اتفاقي لم يُسجل قبل تسجيل عقد شراء مورث المطعون ضدهم عن حصة شائعة في عقار التداعي وقيام مورث المطعون ضدهم بشراء حصة مُفرزة في عقار التداعي بعقد مُسجل من ورثة ذات البائع وفقاً لعقد القسمة الذي هو الأساس الذي تلقى عنه تلك الحصة المُفرزة. مؤداه. ارتضاء مورث المطعون ضدهم بهذه القسمة وتلقيه حقه في جزء من عقار التداعي على سند منها وتنازله عن حقه الذي شُرع لفائدته بعدم الاحتجاج عليه. مُخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بأحقية مورث المطعون ضدهم في أخذ حانوت التداعي بالشُفعة تأسيساً على أنه مالك على الشيوع وإنه لا يُحاج بعقد القسمة. أثره. مُخالفة القانون وخطأ. علة ذلك.

الطعن رقم ۷٤٤۷ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲۰۲٤/۰۹/۱٦

ملكية الشفيع للعقار المشفوع به وقت إبرام البيع المشفوع فيه. شرط لقبول دعواه بالشفعة. التزام محكمة الموضوع بالتثبت من تلك الملكية. علة ذلك. المادتان 935، 936 ق مدني.

الطعن رقم ۷٤٤۷ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲۰۲٤/۰۹/۱٦

تمسك الشفيع بشرائه للعقار المشفوع به واستيفاء حيازته للشروط المكسبة للملكية قبل البيع المشفوع فيه. لازمه. تحقق المحكمة التي تنظر طلب الشفعة من توافر تلك الشروط. شرطه. عدم تسجيل الشفيع سنده. علة ذلك.

الطعن رقم ۷٤٤۷ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲۰۲٤/۰۹/۱٦

للمالك على الشيوع طلب الشفعة في العقار المجاور ولو لم يشترك معه في طلبها باقي الشركاء. لا يغير من ذلك أن تسفر فيما بعد عن حرمانه من الجزء المجاور للعقار المشفوع فيه. علة ذلك.

خلاصة قانونية

يتضح من المبادئ السابقة أن قضاء النقض يضع قواعد عملية دقيقة في هذا الموضوع، ويوازن بين تطبيق القانون وسلطة محكمة الموضوع في تقدير الواقع متى كان استخلاصها سائغًا وله أصل ثابت بالأوراق.

تنبيه: هذا العرض لا يغني عن مراجعة الحكم الكامل عند الاستعمال القضائي أو البحثي.


الكلمات المفتاحية: أحكام النقض في الشفعة, محكمة النقض المصرية, مبادئ النقض, الشفعة, أحكام قضائية حديثة, الطعن بالنقض

0 تعليقات