موجز الحكم
إثبات الحكم إسهام الطاعن بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ووجوده على مسرحها مع باقي المتهمين وقيامهم بالتعدي بالضرب على المجني عليه واقتياده قسراً لغرفة الكلاب الوحشية وإطلاقها عليه وسقوطه أرضاً لهلعه ورعبه منها مما أحدث إصابته التي أودت بحياته . كفايته لاعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين . الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .
شرح مبسط لموجز الحكم
يبين هذا المبدأ معيار اعتبار المتهم فاعلاً أصليًا في الجريمة، وأن إسهامه بنصيب في الأفعال المادية أو اتفاقه مع غيره يمكن استخلاصه من القرائن والظروف التي تطمئن إليها المحكمة.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: ۱۲٥٤۲
السنة القضائية: ۹۲
تاريخ الجلسة: ۲۰۲٤/۰۳/۱۰
الكلمات المفتاحية
محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | الطعن رقم ۱۲٥٤۲ | لسنة ۹۲ قضائية
0 تعليقات