اشتراط عقد من عقود الأمانة لقيام جريمة خيانة الأمانة – الطعن رقم ٦۲٥ لسنة ٤٦ ق – جلسة ۱۹۷٦/۱۱/۰۱

موجز الحكم

إقتناع القاضي أن تسليم المال كان بعقد من عقود الأمانة . شرط لإدانة المتهم في جريمة خيانة الأمانة . العبرة بأن العقد من عقود الائتمان هو بحقيقة الواقع .

شرح مبسط لموجز الحكم

يوضح الحكم أن الإدانة في خيانة الأمانة لا تقوم لمجرد وجود إيصال أو نزاع مالي، بل يلزم أن يثبت أن المال سُلّم للمتهم بمقتضى عقد من عقود الأمانة المحددة قانونًا، والعبرة بحقيقة الواقع لا بمجرد الألفاظ.


المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: ٦۲٥

السنة القضائية: 46

تاريخ الجلسة: ۱۹۷٦/۱۱/۰۱

الكلمات المفتاحية

محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | الطعن رقم ٦۲٥ | لسنة ٤٦ ق | خيانة الأمانة | عقود الأمانة

0 تعليقات