حكم محكمة النقض في اعتبار المتهم فاعلاً أصلياً – الطعن رقم ٥۲٥۸ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۲۰۲٤/۰۱/۲۳

موجز الحكم

الاتفاق . ماهيته ؟ للقاضي الاستدلال على الاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه . إثبات الحكم في حق الطاعن وجوده على مسرح الجريمة وإسهامه بنصيب في الأفعال المادية المكونة لها . كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها . نعي الطاعنان بشأن التدليل على اتفاقهمت مع المحكوم عليه الأخر على ارتكابها ودوره فيها. جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض . مثال .

شرح مبسط لموجز الحكم

يبين هذا المبدأ معيار اعتبار المتهم فاعلاً أصليًا في الجريمة، وأن إسهامه بنصيب في الأفعال المادية أو اتفاقه مع غيره يمكن استخلاصه من القرائن والظروف التي تطمئن إليها المحكمة.


المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: ٥۲٥۸

السنة القضائية: ۹۳

تاريخ الجلسة: ۲۰۲٤/۰۱/۲۳

الكلمات المفتاحية

محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | الطعن رقم ٥۲٥۸ | لسنة ۹۳ قضائية | الاتفاق الجنائي

0 تعليقات