حكم محكمة النقض في جريمة النصب – الطعن رقم ٥۱۱۳ لسنة ۹٥ ق – جلسة ۲۰۲٥/۱۰/۲۱

موجز الحكم

لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بشأن جريمة النصب . متى دانه بجريمة التزوير في محررات لإحدى شركات المساهمة باعتبارها الأشد .

شرح مبسط لموجز الحكم

يبين هذا المبدأ ضوابط نظر محكمة النقض لجريمة النصب، وخاصة ضرورة توافر الطرق الاحتيالية أو انتفاء جدوى النعي إذا عوقب المتهم عن جريمة أشد مرتبطة بها.


المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: ٥۱۱۳

السنة القضائية: ۹٥

تاريخ الجلسة: ۲۰۲٥/۱۰/۲۱

الكلمات المفتاحية

محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | الطعن رقم ٥۱۱۳ | لسنة ۹٥ قضائية | النصب | المساهمة الجنائية | التزوير

0 تعليقات