حكم محكمة النقض في اعتبار المتهم فاعلاً أصلياً – الطعن رقم ۱۰۸٥۱ لسنة ۹٤ ق – جلسة ۲۰۲٥/۰٥/۱۱

موجز الحكم

الاتفاق . ماهيته ؟ للقاضي الاستدلال على الاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه . إثبات الحكم تواجد الطاعن الخامس مع باقي المتهمين على مسرح الأحداث وإسهامه بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة . كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

شرح مبسط لموجز الحكم

يبين هذا المبدأ معيار اعتبار المتهم فاعلاً أصليًا في الجريمة، وأن إسهامه بنصيب في الأفعال المادية أو اتفاقه مع غيره يمكن استخلاصه من القرائن والظروف التي تطمئن إليها المحكمة.


المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: ۱۰۸٥۱

السنة القضائية: ۹٤

تاريخ الجلسة: ۲۰۲٥/۰٥/۱۱

الكلمات المفتاحية

محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | الطعن رقم ۱۰۸٥۱ | لسنة ۹٤ قضائية | الاتفاق الجنائي

0 تعليقات