حكم محكمة النقض في جريمة الرشوة – الطعن رقم ۲۲٥ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۲۰۲٤/۱۱/۲٥

موجز الحكم

تقدير توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذي عرضت عليه الرشوة من أجله. موضوعي. ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أصل ثابت في الأوراق. إثبات الحكم المطعون فيه في مدوناته بما لا يجادل فيه الطاعن أنه يعمل مدير منطقة الإسكان ومدير المشروعات فهو موظف عام. لا يشترط في جريمة الرشوة أن يكون الموظف الذي عرضت عليه الرشوة هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتعلق بالرشوة كفاية أن يكون له علاقة به أو أن يكون لديه نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذه الغرض من الرشوة فنعي بعد اختصاصه بالعمل يكون غير صحيح.

شرح مبسط لموجز الحكم

يقرر هذا المبدأ أن قيام جريمة الرشوة لا يتوقف دائمًا على الاختصاص الكامل للموظف، بل يكفي وجود صلة أو نصيب من الاختصاص يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة وفق تقدير محكمة الموضوع.


المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: ۲۲٥

السنة القضائية: ۹۳

تاريخ الجلسة: ۲۰۲٤/۱۱/۲٥

الكلمات المفتاحية

محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | الطعن رقم ۲۲٥ | لسنة ۹۳ قضائية | الرشوة

0 تعليقات