موجز الحكم
القانون لا يشترط عبارات خاصة يصاغ فيها إذن التفتيش . استعمال محرره عبارة ضبط المتحرى عنه حال تردده على دائرة القسم . لا يؤثر في سلامته. النعي بانصرافها إلى إنصاب الاذن على جريمة مستقبلة لم تقع بالفعل . غير مقبول . علة ذلك ؟ . أنها لا تنصرف إلى احتمال وقوع جريمة إحراز المخدر أو عدم وقوعها قبل صدوره وإنما تنصرف إلى نتيجة التفتيش بعد القبض وهي دائماً احتمالية إذ لا يمكن الجزم مقدماً بما إذا كان التفتيش سيسفر فعلاً عن ضبط المخدر أو عدم ضبطه مع المتهم. التزام الحكم هذا النظر في رده على الدفع ببطلان إذن التفتيش وانتهى إلى أنَّ الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها للمأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة. أصاب صحيح القانون . النعي عليه في هذا الصدد في غير محله.
شرح مبسط لموجز الحكم
يبين هذا المبدأ ضابطًا من ضوابط قضاء محكمة النقض في المسائل الجنائية، مع بقاء نص المبدأ وبيانات الحكم كما وردت دون تعديل.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: ۸٦٦۲
السنة القضائية: ۹٤
تاريخ الجلسة: ۲۰۲٥/۰٤/۱۷
الكلمات المفتاحية
محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | الطعن رقم ۸٦٦۲ | لسنة ۹٤ قضائية
0 تعليقات