جريمة النصب في قضاء محكمة النقض – الطعن رقم ۱٥٦٥ لسنة ۳۹ ق – جلسة ۱۹٦۹/۱۲/۰۱

موجز الحكم

تسلم المتهم منقولات لبيعها لحساب المجنى عليه ودفع ثمنها له أو ردها عند عدم بيعها . اختلاس المتهم لها . خيانة أمانة . عدم جدوي النعى على الحكم خطؤه في وصف جريمة خيانة الأمانة بأنها نصب . ما دام أنه قد عاقب المتهم بعقوبة تدخل في نطاق عقوبة خيانة الأمانة .

شرح مبسط لموجز الحكم

يعرض هذا الحكم مبدأً جنائيًا مهمًا في قضاء محكمة النقض، ويصلح للاستناد إليه في فهم حدود التكييف القانوني وتقدير الدليل أمام محكمة الموضوع.


المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: ۱٥٦٥

السنة القضائية: ۳۹

تاريخ الجلسة: ۱۹٦۹/۱۲/۰۱

الكلمات المفتاحية

محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | الطعن رقم ۱٥٦٥ | لسنة ۳۹ ق | خيانة الأمانة

0 تعليقات