موجز الحكم
إيراد الحكم بأسبابه أنه لم يقع لديه دليل على إرتكاب المطعون ضده للجريمة . كفايته لتأييد حكم البراءة . لا يغني عن ذلك النعي بعدم اطلاع المحكمة على تقرير الخبير المقدم في دعوى مدنية الثابت به أن السند موقع على بياض في جريمة خيانة الأمانة المؤثمة بالمادة 340 عقوبات . مادامت الجريمة لا تتصل بهذا التوقيع .
شرح مبسط لموجز الحكم
يعالج الحكم أثر تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض، ويميز بين حالة التسليم الاختياري على سبيل الأمانة فتكون الواقعة خيانة أمانة، وبين الحصول على الورقة بغير هذا الطريق فتكون تزويرًا.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: ۲۲٦۹۱
السنة القضائية: ٦۰
تاريخ الجلسة: ۱۹۹۹/۱۱/۰۹
الكلمات المفتاحية
محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | الطعن رقم ۲۲٦۹۱ | لسنة ٦۰ ق | خيانة الأمانة
0 تعليقات