حكم محكمة النقض في جريمة النصب – الطعن رقم ۷۹۰٦ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۲۰۲٤/۰۷/۰٤

موجز الحكم

لا مصلحة للطاعنين من النعي على الحكم في شأن جنايتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله أو جنحة النصب بجميع وجوه نعيهما طالما أنه قد اعتبر الجرائم المسندة إليهما جميعاً مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة وفق حكم المادة 32/2 من قانون العقوبات وأوقع عليهما العقوبة التي تدخل في نطاق العقوبة المقررة قانوناً لجناية تقليد أختام الحكومة واستعمالها المنصوص عليها في المادة 206 من قانون العقوبات.

شرح مبسط لموجز الحكم

يبين هذا المبدأ ضوابط نظر محكمة النقض لجريمة النصب، وخاصة ضرورة توافر الطرق الاحتيالية أو انتفاء جدوى النعي إذا عوقب المتهم عن جريمة أشد مرتبطة بها.


المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: ۷۹۰٦

السنة القضائية: ۹۳

تاريخ الجلسة: ۲۰۲٤/۰۷/۰٤

الكلمات المفتاحية

محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | الطعن رقم ۷۹۰٦ | لسنة ۹۳ قضائية | النصب

0 تعليقات