حكم محكمة النقض في جريمة النصب – الطعن رقم ۱٤۹۰۰ لسنة ۹۳ ق – جلسة ۲۰۲٤/۰۹/۱۰

موجز الحكم

لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بشأن جريمة النصب . متى دانه بجريمة الاشتراك في تزوير محررات رسمية وأوقع عليه عقوبتها بوصفها الأشد عملاً بالمادة 32 عقوبات .

شرح مبسط لموجز الحكم

يبين هذا المبدأ ضوابط نظر محكمة النقض لجريمة النصب، وخاصة ضرورة توافر الطرق الاحتيالية أو انتفاء جدوى النعي إذا عوقب المتهم عن جريمة أشد مرتبطة بها.


المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: ۱٤۹۰۰

السنة القضائية: ۹۳

تاريخ الجلسة: ۲۰۲٤/۰۹/۱۰

الكلمات المفتاحية

محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | الطعن رقم ۱٤۹۰۰ | لسنة ۹۳ قضائية | النصب

0 تعليقات