موجز الحكم
مجرد الامتناع عن رد المال المختلس أو التأخير في الوفاء به . لا تتحقق به جريمة خيانة الأمانة . إلا إذا كانت نية الجاني قد انصرفت إلى اضافته إلى ملكية اضرار بصاحبه . دفاع المتهم بملكيته لبعض المنقولات المختلسة وانتفاء القصد الجنائي لدية بالنسبة للبعض الآخر .متى يكون جوهريا . إذا كانت الأوراق تشهد له . خلو الورقة العرفية من التوقيع . صيرورتها ولا قيمة لها في الاثبات.
شرح مبسط لموجز الحكم
يقرر الحكم أن القصد الجنائي في خيانة الأمانة يتحقق متى اتجهت إرادة الأمين إلى تغيير حيازته للمال من حيازة ناقصة إلى حيازة المالك، بما يفيد نية حرمان صاحبه منه أو الإضرار به.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: ٥۰۲
السنة القضائية: ٤۱
تاريخ الجلسة: ۱۹۷۱/۰٦/۲۷
الكلمات المفتاحية
محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | الطعن رقم ٥۰۲ | لسنة ٤۱ ق | خيانة الأمانة | القصد الجنائي
0 تعليقات